|
|
معلومة للمتعاقدين |
|
|
غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة |
|
١٥٩ |
( السادس ) : كون الأصول ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام |
|
١٧٠ |
طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة |
|
١٦٠ |
( السابع ) : تعيين المدة ، مع الكلام في كيفية التعيين |
|
١٧٠ |
المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق |
|
١٦٢ |
( الثامن ) : أن تكون قبل بلوغ الثمر ، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام |
|
١٧١ |
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة |
|
١٦٢ |
( التاسع ) : تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام |
|
١٧٢ |
الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك |
|
١٦٤ |
( العاشر ) : تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال ، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق |
|
١٧٤ |
لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك |
|
١٦٥ |
الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه |
|
١٧٦ |
حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها ، وكذا النذر ، وفي أنه على تقدير كونه مملوكاً هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟ |
|
١٦٦ |
الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه |
|
١٨٠ |
حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه |
|
١٦٧ |
الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ |
|
١٨٣ |
لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه |
|
١٦٨ |
تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر |
|
|
|
|
١٧٠ |
تصح المساقاة على فسلان مغروسة |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
