|
|
الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟ |
|
١٥١ |
( الثامنة ) : بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره |
|
١٤٥ |
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها |
|
١٥٢ |
( التاسعة ) : لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى ، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة |
|
١٤٦ |
مسائل متفرقة ( الأولى ) : هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟ |
|
١٥٢ |
( العاشرة ) : في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع |
|
١٤٦ |
( الثانية ) : فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل |
|
|
كتاب المساقاة |
|
١٤٨ |
( الثالثة ) : فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر |
|
١٥٥ |
تعريف المساقاة |
|
١٤٨ |
( الرابعة ) : فيما إذا ادعى أحد هما الغبن |
|
١٥٦ |
مشروعية المساقاة |
|
١٤٨ |
( الخامسة ) : في حكم مزارعة متولي الوقف ، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة |
|
١٥٦ |
يشترط في المساقاة أمور ( الأول ) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة |
|
١٥٠ |
( السادسة ) : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً |
|
١٥٨ |
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار |
|
١٥١ |
( السابعة ) : فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض |
|
١٥٨ |
( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس |
|
|
|
|
١٥٨ |
( الرابع ) : كون المساقي مالكاً للأصول ـ عيناً أو منفعة ـ أو ولياً عليها |
|
|
|
|
١٥٩ |
( الخامس ) : كون الأصل معينة |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
