|
|
ينحو يكون مشتركاً بينهما؟ |
|
|
الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه |
|
١١٢ |
إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه |
|
١٢٩ |
هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟ |
|
١١٣ |
إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر |
|
١٣٠ |
شروط الخرص |
|
١١٦ |
( فذلكة ) في بيان حاصل المسائل السابقة |
|
١٣١ |
هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطاً بسلامة الحاصل؟ |
|
١١٦ |
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة |
|
١٣٢ |
هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما |
|
١١٨ |
إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب |
|
١٣٢ |
يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب |
|
١١٩ |
إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون |
|
١٣٣ |
إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني |
|
١١٩ |
خراج الأرض على صاحبها ، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان |
|
١٣٥ |
إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة |
|
١٢١ |
لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار ، مع الكلام في مقتضى الاطلاق |
|
١٣٨ |
إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما |
|
١٢٢ |
حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلماً. |
|
١٣٨ |
إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية |
|
١٢٣ |
يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع |
|
١٤٢ |
تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفاً لكلا الدعوة بين |
|
|
|
|
١٤٤ |
هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟ |
|
|
|
|
١٤٤ |
إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة |
|
|
|
|
١٤٥ |
في الموارد التي يجوز للمالك قلع |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
