|
المزارعة على الأراضي الخراجية |
|
|
وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت |
٦٢ |
إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة |
|
٨٤ |
إذا امتنع المالك من تسليم الأرض |
٦٥ |
المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها |
|
٨٦ |
إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة |
٦٦ |
لا تبطل المزارعة بموت المالك ، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل |
|
٨٨ |
إذا زرع العامل غير ما عينه المالك |
٦٧ |
حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية |
|
٩٦ |
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالماً بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضاً كذلك |
٦٨ |
استعارة الأرض للمزارعة |
|
٩٨ |
لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحاً. وكذا الكلام في غير البذر من النفقات |
٧٠ |
إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئاً من ذهب أو فضة لزم ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل |
|
١٠١ |
الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين |
٧٢ |
حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما ، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا ، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان |
|
١٠٤ |
الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته ، أو باشراكه فيها ، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه |
٧٥ |
إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ |
|
١٠٧ |
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده |
٧٨ |
الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة ، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما ، |
|
١١٠ |
هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره ، أو ظهوره |