٤٠ |
الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل |
|
٥٤ |
( الثاني ) : الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما |
٤١ |
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة |
|
٥٥ |
( الثالث ) : أن يكون النماء مشتركاً بينهما |
٤١ |
إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله |
|
٥٥ |
( الرابع ) : أن يكون النماء مشاعاً بينهما ، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح |
٤١ |
مبطلات الشركة العقدية |
|
٥٥ |
( الخامس ) : تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما |
٤٢ |
إذا تبين بطلان الشركة |
|
٥٦ |
( السادس ) : تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة |
٤٣ |
إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة |
|
٥٩ |
( السابع ) : قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج |
|
كتاب المزارعة |
|
٥٩ |
( الثامن ) : تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم |
٤٥ |
تعريف المزارعة |
|
٥٩ |
( التاسع ) : تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين |
٤٦ |
المزارعة مشروعة بل مستحبة |
|
٦٠ |
( العاشر ) : تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما |
٤٨ |
يشترط في المزارعة أمور ( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما |
|
٦١ |
لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض ، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها ، مع الكلام في |
٤٩ |
الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا |
|
|
|
٥٢ |
الكلام في تقديم القبول على الايجاب |
|
|
|
٥٢ |
يصح الايجاب من المالك والزارع |
|
|
|
٥٣ |
تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل |
|
|
|