وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)
____________________________________
بالوالدين إحسانا». ومن المعلوم أن ترك كل واجب حرام ، ولذا صحّ تعداده في جملة «ما حرم» (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ) بنين وبنات (مِنْ إِمْلاقٍ) هو الفقر ، أي من جهة الفقر ، فقد كان المشركون يقتلون أولادهم ، خوف أن يفتقروا فلا يجدوا مؤونتهم. (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ) أنتم أيها الآباء (وَإِيَّاهُمْ) أي الأبناء ، فليس رزقهم عليكم ، ثم إن من المعلوم أن الرزق يحتاج إلى جدّ وتعب فليس المراد برزقه إياهم أنه ينزله من السماء في الدلو (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ) جمع فاحشة ، صفة للمقدر أي «الصفة الفاحشة» (ما ظَهَرَ مِنْها) للناس (وَما بَطَنَ) أي أتي به سرا ، وهذا يشمل جميع المحرمات غير المذكورة بالنص (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) من المسلم والمعاهد (إِلَّا بِالْحَقِ) وقد تقدم أن مثل هذه الاستثناءات من أصل الكلام ، لا من قيده ، أي لا تقتلوا النفس إلّا بالحق ، والحق في القتل في موارد خاصة ، كالجهاد ، والزاني المحصن ، والمرتد الفطري ، والمهاجم والقصاص ، وما أشبه. (ذلِكُمْ) المذكور في الآية من المحرمات (وَصَّاكُمْ) الله (بِهِ) أي أمركم به ، فإن الوصية بمعنى الأمر (لَعَلَّكُمْ) أيها البشر (تَعْقِلُونَ) أي تحكّمون عقولكم في المحرم والمحلل ، فلا تقولوا شيئا اعتباطا.