الأصل الرابع في الإمامة :
وفيه مقدّمة ومرامات :
المقدّمة :
إنّ الإمامة رئاسة عامّة في أُمور الدارين بالأصالة في النيابة(١).
المرام الأوّل :
الإمامة(٢) هي : فعل حسن من الواجب ، فهي لطف واجب على الناصب ؛ لأنّ الخلائق في معاملاتهم حين ملاقاتهم يجوز أن يرتكبوا المعاصي والشرّ والفساد ، فوجب في الحكمة وجود رئيس سائس آمر ناه منفّذ للأحكام حافِظ للإسلام للإرشاد ؛ ليكونوا أقرب إلى الطاعة والمصلحة ، وأبعد عن المعصية والمفسدة ، فهو لطف من الناصب(٣) ، واللُّطف من الواجب ، ويسمّى ذلك : إمامة فتكون الإمامة واجبةً خلافاً
__________________
(١) أي بلا واسطة في الإمامة بنيابة الله ، أو النبي ، فينزل منزلة المنوب عنه (منه قدسسره).
اُنظر في ذلك : غاية المرام في علم الكلام : ٣٦١ ، تلخيص المحصّل : ٤٠٦ ، و ٤٢٤ ، و ٤٥٧ ، قواعد العقائد للطوسي : ٣٤ ، قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٣ ، أنوار الملكوت في شرح الياقوت : ٢٠٢ ، نهج المسترشدين في أُصول الدين : ٦٢ ، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين : ٣٢٤ ، اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة : ٢٥٤ ، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : ٣٩ ، شرح تجريد العقائد : ٣٦٣.
(٢) في «ث ، ك» : لم ترد ، وما أثبتناها من «م».
(٣) اُنظر في ذلك : الذخيرة في علم الكلام : ٤٢٩ ـ ٤٣١ ، شرح جمل العلم والعمل : ١٩٢ ، المنقذ من التقليد ٢ / ٢٧٨ ، تجريد الاعتقاد : ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، نهج الحقّ : ١٦٤ ، دلائل الصدق ٤ / ٢٠٥ ـ ٢٣٢.