تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) [المائدة : ٨٩] ، يتحدث عن الإطعام فيقول : «وإن غدّاهم وعشاهم جاز خلافا للشافعي ، وإن أطعم واحدا عشرة أيام جاز خلافا للشافعي» (١). فهو بهذا يأخذ بالرأي الأول المخالف للإمام الشافعي رحمهالله تعالى ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ، «عن أبي يوسف أنه قال : إذا أطعم مسكينا واحدا غداء وعشاء أجزأه من إطعام مساكين ، ...». (٢) وقال في المجموع : «إذا ثبت هذا فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، ... ، ولا يجوز أن ينقص من عدد المساكين ولا من ستين مدا ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : إن أعطى الطعام كله مسكينا واحدا في ستين يوما جاز ، ...» (٣).
٨ ـ وفي تفسيره قول الله تعالى : (يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان : ١٣] ، يقول : « .. فإن الشرك أخفى في هذه الأمة من أثر النملة في الصخرة الصمّاء ، ولهذا كره للإمام الراكع إذا سمع خفق نعل أن ينتظره» (٤). يقول النووي في المجموع : «فرع في انتظار الإمام وهو راكع قد ذكرنا أن الأصح عندنا استحبابه ، ... ، وعن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والمزني وداود لا ينتظره ، ... واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتخفيف ، وبأن فيه تشريكا في العبادة ، وبالقياس على الانتظار في غير الركوع» (٥).
ومما سبق يتبين أن المؤلف رحمهالله تعالى يذهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهالله ، وليس كما هو معروف عن الجرجاني ، كما ذكر من ترجم له ، أنه شافعي المذهب.
__________________
(١) الأصل (٩٨ ظ).
(٢) بدائع الصنائع ٥ / ١٠٣.
(٣) المجموع ١٧ / ٣٧٨.
(٤) درج الدرر ٤٣٧.
(٥) المجموع ٤ / ٢٠٢ ، وينظر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٤ / ٢٣٥٢٣٦.