والإقامة التي توجب الإكمال خمسة عشر يوما». (١) وهذا ما قال به الحنفية ففي المبسوط قال : «وأقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما» وهو قول ابن عمر ، وقال الشافعي رضي الله عنه : أربعة أيام ، وهو قول عثمان رضي الله عنه» (٢).
٤ ـ ويستشهد بقول الله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [المزمل : ٢٠] فيقول : «وفي الآية دليل على جواز الصلاة بقراءة ما تيسر من القرآن من غير تخصيص فاتحة أو غيرها. وعن ابن مسعود قال : من اقترى منكم بالثلاث الآيات التي في سورة البقرة فقد أكثر وأطاب» (٣). وهذا قول الحنفية ، إذ يقول صاحب الهداية : «وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمهالله ، وقالا (٤) : ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ؛ لأنه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية ...» (٥).
٥ ـ ويتحدث عن كفارة اليمين في تفسيره قول الله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) [المائدة : ٨٩] ، فيقول : «ولا يجوز صوم الكفّارة إلا متتابعا خلافا للشافعي ، لما روي في قراءة ابن مسعود وأبي : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» (٦). وهذا ما قاله في المبسوط وهذا نصه : «فأما صوم كفارة اليمين فثلاثة أيام متتابعة عندنا خلافا للشافعي رحمهالله تعالى ، قال : إنه مطلق في القرآن ، ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود فإنها كانت مشهورة إلى زمن أبي حنيفة رحمهالله تعالى ...» (٧). وقال الماوردي في الإقناع (٨) : «ولا يجب تتابع في الصوم لإطلاق الآية ...».
٦ ـ واستشهد على جواز الزيادة في المهر بقول الله تعالى : (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) [القصص : ٢٧] قال : «دليل على جواز الزيادة في المهر» (٩). يقول الجصاص في أحكام القرآن (١٠) : «وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة ، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها ، وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة ، وكان لها نصف المسمى في العقد ، وقال زفر بن الهذيل والشافعي : الزيادة بمنزلة هبة مستقبلية إذا قبضتها جازت في قولهما جميعا ، وإن لم تقبضها بطلت».
٧ ـ وعند تفسيره قول الله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما
__________________
(١) الأصل (٨٦ ظ).
(٢) المبسوط ١ / ٢٣٦ ، وينظر قول الشافعي في كتاب الأم ١ / ٢١٥ ، والمجموع ٤ / ٣٣٢.
(٣) الأصل (٣١٥ ظ).
(٤) أي : أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
(٥) الهداية شرح البداية ١ / ٥٤ ، وينظر : المبسوط ٢ / ٢٦ و ٣١ وغيرها ، وبدائع الصنائع ١ / ١٦٦.
(٦) الأصل (٩٨ ظ).
(٧) المبسوط ٣ / ٧٥ ، وينظر : المبسوط ٨ / ١٤٤ ، والهداية شرح البداية ٢ / ٧٤.
(٨) ٢ / ٦٠٦. وينظر : كفاية الأخيار ١ / ٥٤٣.
(٩) درج الدرر ٤١٠.
(١٠) ٢ / ١٩٦. وينظر : بدائع الصنائع ٥ / ٢٥٨.