إلا بالله» ، ففعل ، فغفلوا عنه ، فركب فحلا لهم ، وأتبعته الإبل ، فأنزل
الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٣) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ).
(لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْراً)
: لكلّ مخلوق
مقدارا.
٤ ـ (يَئِسْنَ)
: الآيسات القواعد اللّاتي انقطع دم حيضهنّ.
(إِنِ ارْتَبْتُمْ) (٣١٠
ظ) : في فراغ
أرحامهن لاعتبار غالب الأحوال. والأصحّ إن ارتبتم في حكمهن فاعلموا أنّ
أرحامهنّ.
(ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
: إن كان معطوفا
على (وَاللَّائِي يَئِسْنَ) فالارتياب فيهنّ كالارتياب في الآيسات ، وإن كان معطوفا
على الضّمير المجرور في قوله : (فَعِدَّتُهُنَ) فلا ارتياب فيهنّ. وعن عمر بن الخطّاب : إن وضعت ما في
بطنها وزوجها على السّرير قبل أن يدلّى في حفرته فقد انقضت عدّتها. وروي : أنّ سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها
بعشرين ليلة ، فأتت النّبيّ صلىاللهعليهوسلم فأمرها أن تتزوّج.
٦ ـ (أَسْكِنُوهُنَّ)
: خطاب للأزواج .
(مِنْ وُجْدِكُمْ)
: ما تملكونه ،
ويبطل ذلك عدّتهم لانتقال الملك إلى الورثة.
(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ)
: شرط لامتداد
نفقتهنّ إلى وضع الحمل وانقطاعها بالوضع ، طالت أو قصرت ، أو لبيان حكم النّفقة
قبل الوضع أنّه مخالف لحكم النّفقة بعد الوضع من الأولى نفقة عدّة يلزم الأزواج ،
ويلزم سائر الورثة ، وهذا الشّرط لا يدلّ على سقوط نفقة سائر المعتدّات ، لقول عمر
رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه ، وردّهما حديث فاطمة بنت قيس. وعن ابن
عبّاس : إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى ، فنفقتها من
__________________