قوله تعالى : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) ؛ نصب على الحال والتوكيد من قوله (يُوصِيكُمُ) ، وقيل : مصدر. قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (١١)) ؛ أي لم يزل عالما بالمواريث وغيرها ، حكيما حين بيّن قسمة المواريث على الحكمة. وعن الحسن أنّ معناه : (كان الله عالما بالأشياء قبل خلقها ، حكيما فيما يقدّر من تدبيره فيها).
قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) ؛ أي لكم يا معشر الرجال : نصف ما ترك نساؤكم إن لم يكن لهنّ ولد ذكر أو أنثى أو من غيركم أو ولد ولده ؛ (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) ؛ أي ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم أو ولد ولده ؛ (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) ؛ من المال ، (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) ؛ أي من بعد قضاء الدّين عليهنّ أو إمضاء وصيّة أوصين بها من الثّلث.
قوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ؛ أي ممّا تركتم أيّها الأزواج من المال ، (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) ، ذكر أو أنثى أو ولد ابن منهنّ أو غيرهن ؛ (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ؛ ذلك ، (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) ؛ قضاء دين عليكم ، أو إمضاء وصيّة أوصيتم بها من الثّلث.
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) ؛ الآية وإن كان رجل ، أو امرأة يورث (كلالة) وهو نصب على المصدر ، وقيل على الحال ، وقيل : على خبر ما لم يسمّ فاعله ؛ تقديره : وإن كان رجل يورث ماله كلالة ، قاله ابن عبّاس. وقرأ الحسن : (يورث) بكسر الراء ؛ جعل الفعل له.
واختلفوا في الكلالة ، قال ابن عبّاس : (هو من لا ولد له ولا والد). وعن ابن عبّاس وعمر وجابر وأبي بكر وقتادة والزهريّ : (الكلالة اسم لما عدا الوالد والولد) (١). وقال الشعبيّ : (سمعت أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة : أقضي فيها ، فإن
__________________
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٦٩٦١).