كان صوابا فمن الله تعالى ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشّيطان ، والله بريء منه : هو ما دون الوالد والولد ، يقول كلّ وارث دونهما كلالة). قال : (فلمّا كان عمر بعده ، قال : إنّي أستحي من الله أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه ، هو ما خلا الوالد والولد) (١). وقال طاووس : (هو ما دون الولد) وقال الحكم : (هو ما دون الأب) (٢).
قوله تعالى : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ؛ إنّما لم يقل ولهما ؛ لأن من عادة العرب أنّ الرجل والمرأة ربّما أضافت إليهما ، وربما أضافت إلى أحدهما ، وكلاهما جائز (٣) ، ومعنى : وله أخ أو أخت من أمّ ، وفي قراءة أبيّ وسعد بن أبي وقّاص : (وله أخ أو أخت من أمّ) ، (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ؛ مما ترك الميت من المال.
قوله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ؛ أي أكثر من واحد فهم كلّهم سواء في الثّلث لا يفضّل الذكر على الأنثى. قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) ؛ قد تقدّم.
قوله تعالى : (غَيْرَ مُضَارٍّ) ؛ نصب على الحال ؛ أي يوصي بها الميت غير مضارّ في حال وصيّة بأن يزيد على الثّلث ، ويفضّل بعض الورثة على بعض. قال صلىاللهعليهوسلم : [إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ؛ فلا وصيّة لوارث إلّا أن يجيزها الورثة](٤).
__________________
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٦٩٥٧) بأسانيد.
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٦٩٦٧).
(٣) في جامع البيان : تفسير الآية : مج ٣ ج ٤ ص ٣٨ ؛ قال الطبري : «فإن قال قائل : وكيف قيل : وله أخ أو أخت ، ولم يقل : لهما أخ أو أخت ، ... قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر فعطفت أحدهما على الآخر ب (أو) ثم أتت بالخبر ، أضافت الخبر إليهما أحيانا ، وأحيانا إلى أحدهما ، وإذا أضافت إلى أحدهما كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أحد الاسمين الذين ذكرتهما إضافته ، فتقول : من كان عنده غلام ، أو جارية فليحسن إليه ، يعني فليحسن إلى الغلام ، وليحسن إليها ، يعني : فليحسن إلى الجارية ، وليحسن إليهما».
(٤) أخرج شطره الأول الإمام أحمد في المسند : ج ٤ ص ١٨٦ و٢٣٨ و٢٣٩. والترمذي في أبواب الوصايا : الحديث (٢١٢١) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في السنن : الوصايا :