الصفحه ٣٤٠ : ؛ لاستحالة أن
يوجب الله سبحانه على المكلّف ويأمره بشيء ولا يكون قد أوجبه عليه في نفس الأمر ،
وإلّا لكان مغريا
الصفحه ١٢٧ : لكلّ أحد اتّفاقا.
الثانية : أنّ كلّ ما رغّب الله فيه فهو ممكن.
الثالثة : أنّ المراد نفي جميع أنواع
الصفحه ١٣٤ :
وزيادة تقريبه
وتبعيده وكونه لطفا كما أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لطف. فيكون المراد بهذه [الآية
الصفحه ٢٨٦ : الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ)
(٤) لم ترد في «ب» : (له).
(٥) في «أ» : (حقيقة)
، وما أثبتناه من
الصفحه ١٥٠ :
الثاني : أنّه بنصب الله تعالى الدافع من الناس يرتفع الفساد ؛ [لأنّ]
(١) (لَوْ لا) يدلّ على امتناع
الصفحه ٢٩٠ : النبيّ صلىاللهعليهوآله إمّا من شأنه أن يكون مقرّبا إلى الطاعة ومبعّدا عن
المعصية ، أو لا يكون مقرّبا
الصفحه ١٠٦ : جاز
أن يمتنع وقوع المعصية من شخص من المكلّفين بفعل الله تعالى ولا يضرّ ذلك قدرته
وتمكّنه من الطرفين
الصفحه ٦٩ :
اجتماع الأضداد.
وإمّا أن يكون من
القسم الثالث ، فيلزم ألّا يخلّ النبيّ صلىاللهعليهوآله [به ، بل ينصّ
الصفحه ١٧٩ :
القتال وغيره لا يعلم أنّه في سبيل الله ولا صوابه ، والمقطوع به مقدّم على
المظنون.
وأمّا الكبرى ؛
فلأنّ
الصفحه ٣٠٨ : من غيره كنصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام قبله ، أو الله تعالى. ولو لم يكن معصوما لما
حسن
الصفحه ٤٧ : والبلوغ به إلى الثواب الأجزل.
الرابع عشر : أنّه تعالى أرسل محمّدا صلىاللهعليهوآله رسولا معصوما قائما
الصفحه ١٤١ :
العقل من إدراكها
، ولا مجال له فيها ، فبقي النقل ، فإمّا أن يكون مقطوعا في متنه ودلالته ، أو لا
الصفحه ٦٨ : إلّا الله تعالى ، فيلزم
تكليف ما لا يطاق.
ولأنّ الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة
أقسام : الأوّل : ما
الصفحه ٣٢٧ : النبيّ صلىاللهعليهوآله.
العاشرة : أنّه حافظ للشرع.
الحادية عشرة : المحاربة والجهاد بأمره ودعائه
الصفحه ٨٠ : .
وأمّا الثاني : فإمّا أن يشترط فيه العدد المعيّن ، أو لا.
والأوّل باطل ؛ لعدم الدليل عليه ، فإنّه لا