بحيث لا يلزم تكليف ما لا يطاق ، وذلك هو المعصوم ، فثبت.
وهي عامّة في كلّ زمان إجماعا اتّفاقيّا ومركّبا (١).
الرابع عشر : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً) ـ إلى قوله ـ (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (٢).
الاستدلال به من وجهين : الأوّل : أنّه نهى عن اتّباع هؤلاء وحذّر منه تحذيرا تامّا ، واتّباع من يمكن أن يكون كذلك فيه خوف وضرر مظنون ، ودفعهما واجب بترك اتّباعه ، [وغير المعصوم كذلك ، فيجب ترك اتّباعه ، فلو كان إماما لوجب اتّباعه] (٣) ، فلزم التكليف بالضدّين ، وهو تكليف بالمحال.
الثاني : قوله تعالى : (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (٤).
هذا إشارة إلى نصب المعصوم في كلّ زمان ؛ إذ بيان الآيات ممّن لا يحتمل أن يكون كذلك ، ليس إلّا [من] (٥) المعصوم كما تقدّم (٦) ، فدلّ على ثبوته.
__________________
(١) الإجماع الاتفاقي : هو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر من الأمور. تهذيب الوصول الى علم الأصول : ٢٠٣.
أو : اتّفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اللمع في أصول الفقه : ٨٧.
أو : اتّفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولا كان أو فعلا. معارج الأصول : ١٢٥.
الإجماع المركّب : عبارة عن إطباق أهل الحلّ والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث. راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٣٨. معارج الأصول : ١٣١. مدارك الأحكام ١ : ٢٧٤.
(٢) آل عمران : ١١٨.
(٣) من «ب».
(٤) آل عمران : ١١٨.
(٥) من «ب».
(٦) تقدّم في الدليل الرابع والأربعين ، والوجه الثالث من الدليل الستّين ، والدليل السبعين من