يسري إليهم المنع المذكور. ولا يكفي في رفع المنع معرفة بعض موارد التصرّف فيه بسبب ورود الأخبار ، ما لم يعلم بحصر التصرّف في تلك الموارد ، وإلّا شمله المنع في هذه الأخبار ، وأنّى لنا العلم بالحصر المذكور.
أمّا الأخبار التي يتوهّم معارضتها لهذه الأخبار فبين طوائف :
فمنها : خبر الثقلين (١) المشهور نقله بين الفريقين.
ومنها : أخبار الترجيح بموافقة الكتاب (٢).
ومنها : أخبار بطلان الشرط المخالف للكتاب (٣) فلو لا حجّيّة ظهور الكتاب لم يكن لهذه الطوائف مجال.
ومنها : تمسّك الإمام بظاهر الكتاب في جملة من الروايات تعليما للسائل ، وتقريرا له على تمسّكه ، أو عدم تعذير من سمع الآية ثمّ لم يأخذ بظاهرها.
فمن الأولى قوله عليهالسلام في رواية عبد الأعلى ـ وقد سأله عن حكم من عثر فانقطع ظفره ، ووضع على إصبعه مرارة أنّه كيف يمسح؟ ـ : «إنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٤) امسح عليه» (٥).
ومن الثانية تقريره التمسّك بآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)(٦) وحكمه بأنّها منسوخة بآية : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(٧) ـ (٨).
__________________
(١) الكافي ١ : ٢٣٣ / ٣ ؛ الخصال ١ : ٦٥ / ٩٨ ؛ معاني الأخبار : ٩٠ / ٢ ؛ الإرشاد ١ : ٢٢ : سنن الترمذي ٥ : ٦٢٢ / ٣٧٨٨ ؛ مسند أحمد ٣ : ١٤ و ١٧ و ٢٦ ؛ مسند أبي يعلى ٢ : ٢٩٧ / ١٠٢١ و ٢ : ٣٠٣ / ١٠٢٧ ؛ مستدرك الحاكم ٣ : ١٤٨ ؛ المعجم الكبير للطبراني ٣ : ٦٣ / ٢٦٧٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٣ أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢١ ، ٢٩ ، ٤٠ ، ٤٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ، باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ...
(٤) الحجّ (٢٢) : ٧٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧ ؛ الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٤٠ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ، ب ٣٩ ، ح ٥ باختلاف يسير.
(٦) المائدة (٥) : ٥.
(٧) البقرة (٢) : ٢٢١.
(٨) الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٦ ؛ التهذيب ٧ : ٢٩٧ / ١٢٤٣ ؛ الاستبصار ٣ : ١٧٨ / ٦٤٧ ؛ وسائل الشيعة ٢٠ : ٥٣٤ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ب ١ ، ح ٣.
![الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4115_alusul-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
