للعامّة من المرجّحات لا من المسقطات عن الاعتبار.
[الأمر] الرابع : [حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة] بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة إذا تأيّد أحد الخبرين بأمارة أخرى غير معتبرة ـ سواء كانت ممّا قام دليل خاصّ على عدم اعتباره كالقياس ، أو قام دليل عامّ كما في مطلق الأمارات الظنّيّة المنهيّة عن العمل بها بدليل حرمة العمل بالظنّ بعد الفراغ عن أنّ الترجيح بها نوع بها ومشمول للأدلّة الناهية عموما وخصوصا ـ حصل التعارض بين الأدلّة الدالّة على الترجيح بمطلق المظنّة وبين تلك الأدلّة الناهية ، وبعد التساقط يبقى الترجيح به بلا مقتض يقتضيه فيرجع إلى مطلقات التخيير ، ومع عدمه فإلى الأصل الأوّلي في تعارض الخبرين.
قد تمّت ولله الحمد رسالة التعادل والتراجيح.
٢٥٧
![الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4115_alusul-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
