الصفحه ٤٣ : شيخ مشايخنا المرتضى رحمة الله إلى
اختيار هذا المسلك في مبحث البراءة في جواب استدلال الأخباريّين على
الصفحه ٤٩ : يحتملون الخلاف إن لم يشكّك في ذلك مشكّك.
والشاهد على ما
ذكرناه : أنّهم لا يعملون بظاهر كلام من يكثر منه
الصفحه ٥٤ :
والرأي ما كان من
عند نفسه بمقدّمات ذوقيّة نظريّة ، وحمل اللفظ على ظاهره باقتضاء من نفس اللفظ
الصفحه ٦٨ : مبنيّ على اختصاص كلمة «لعلّ» بترقّب أمر محبوب ، كما في
كلمة «الترجّي» و «الرجاء» فإنّها لا تطلق إلّا على
الصفحه ٩٤ :
نعم ، لا ترتبط
الآية على هذا بصدرها ، وهو قوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
الصفحه ٩٩ : الإلزامي ـ لم يصدق الحجب.
وعليه توقّف معرفة
صدق الحجب على العلم بوجود الحكم الإلزامي ، فإذا علم لم يكن
الصفحه ١١٦ :
نعم ، يكون ذلك من
المولى فيريد أن يحرّم الفعل فيحرّم على عبده ، أو يريد أن يوجبه عليه فيوجب
الصفحه ١١٨ : بما أمكن فيه التكليف لترتّب أثر عملي عليه
، فيلتزم حينئذ بهذا التكليف لا فيما لا يمكن ـ كما في المقام
الصفحه ١٢٢ : عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام
منه بعينه» (١) بناء على تفسيره بأنّ كلّ
الصفحه ١٣٦ :
للأقلّ على كلّ
حال ، والشكّ بالنسبة إلى الأكثر بدويّا يشمله حديث الرفع وإلّا زاحم شمول حديث
الرفع
الصفحه ١٦٨ : يختلف الحال بذكر قيد «من وضوئه» وعدمه ؛ فإنّ
اليقين الذي هو عليه هو يقين خاصّ متعلّق بالوضوء ، فلو كان
الصفحه ١٧٠ : .
ولعلّ هذا هو مراد
من أجاب في المقام من ابتناء التعليل على مقدّمة مطويّة هي اقتضاء الأمر الظاهري
للإجزا
الصفحه ١٧١ :
الثالث : في أنّه
على تقدير طيّ المقامين الأوّلين ، هل المستفاد منها اعتبار الاستصحاب عموما أو
الصفحه ٢٠٢ : اليقين مع الواسطة. نعم ، لا تشمل الملزوم
والملازم.
أمّا كون الحقّ هو
الثاني فلوضوح أنّ الحكم الوارد على
الصفحه ٢١٣ :
واستصحاب عوارضه
على سبيل الثبوت الربطي كلّها جارية عند الشكّ في حياته.
نعم ، لا يرتّب
باستصحاب