الصفحه ١٨٢ :
أنشئ على طبقها أو
لم ينشأ.
فلا الأحكام
التكليفيّة مجعولة حاصلة عناوينها بالإنشاء ـ كحصول عنوان
الصفحه ٣١ : ،
كما أنّه تحت حكمه بالبراءة مع عدم العلم الثاني.
وربما توهّم جواز
الاقتصار على الامتثال الظنّي في
الصفحه ٤٤ :
وهل تتصوّر حجّة
هي ممّا يحرم العمل عليها ، أو يتصوّر تكليف واقعي هو جائز المخالفة؟ وكيف تجتمع
الصفحه ٤٨ :
وجود القرينة
المنفصلة ؛ فإنّه مع اليأس من وجوده يبني على عدمه.
أمّا إذا شكّ في
قرينيّة ما اتّصل
الصفحه ٦١ : .
والتمسّك بهذه
الطائفة ، تارة يكون مع البناء على تواترها ولو إجمالا ، وأخرى يكون مع فرضها من
قبيل الآحاد
الصفحه ٧١ :
محبوبيّة القبول ،
وهذا المقدار كاف في إثبات حجّيّة الخبر.
ويردّه أوّلا :
منع دلالة اللعن على
الصفحه ٩٦ : حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)(١).
ولا يرد عليه شيء
غير ورود أخبار الاحتياط عليها ، وكونها بيّنة. وأمّا ورودها
الصفحه ١٢٩ :
العلم الإجمالي
بالنجاسة ملاق ، أو علم بوجوب غسل الجمعة على تقدير وجوب صلاتها مع العلم بوجوب
إمّا
الصفحه ١٣٤ :
الأقلّ ، وغير منجّز في البعض الآخر وهو الأكثر ـ صحّ أن يقال : إنّ التكليف
بالنسبة إلى الأقلّ منجّز على
الصفحه ١٤٠ : » لازم على كلّ
حال ، مع أنّ تقدير العائد شائع ، وهو أهون من حمل «من» على الزيادة.
ثمّ اعلم أنّ
النبوي
الصفحه ١٥٠ :
المنفيّ حكما يلزم منه الضرر.
ويردّه أوّلا :
أنّ هذا وإن يسلم من ذلك الإشكال السابق إلّا أنّ نفي العلّة
الصفحه ١٥٣ : فيه ، بل حكمه بالإعادة حكم تشديدي على خلاف المنّة ، سيّما إذا كان معه
إعادة الصلاة ، أو نظرا إلى أنّ
الصفحه ١٥٤ :
مريدا له على كلّ حال ـ إن كان حكم أو لم يكن ـ بحيث لم يكن اختياره للفعل منبعثا
من حكم الشارع.
الثاني
الصفحه ١٦١ :
أجله وجب القضاء
على من غفل ولم يصلّ في تمام الوقت ، كذلك المقام. وليس الغرض إثبات ما يزيد على
الصفحه ١٦٥ :
توسّعوا في إطلاقه على شبه المتّصل والمتّصل الوهمي ، وهو ما كان مقتضي الاستمرار
فيه موجودا ـ يعني لو لا