الصفحه ٤٦ : لأجل صيانة ما في بطونها من الواقعيّات كي لا يفوت على المكلّف.
وعلم المكلّف بهذا
البعث هو المؤثّر في
الصفحه ٨٣ : بالقياس إمّا أنّ يكون بمعنى العمل عليه والتعبّد به واقتفائه
بما أنّه حجّة شرعيّة ، أو يكون بمعنى مطلق
الصفحه ١٠٠ :
وإنّما ترد عليه
أخبار الاحتياط على التفسير الآخر ، وهو أن تكون كلمة «ما» ظرفيّة زمانيّة ، فيكون
الصفحه ٢٢٢ :
الثاني : أنّ
الشكّ في جانب السبب ، له لازمان واردان عليه في عرض واحد :
أحدهما حكم الشارع
عليه
الصفحه ٢٩ : ، ومقام سقوطه
به.
ولنقدّم الكلام في
المقام الأوّل ، أعني إذا تعلّق العلم الإجمالي بحكم هو فعلي على جميع
الصفحه ٣٩ : الحجّيّة ؛ فإنّها بنفسها قابلة للجعل كالملكيّة
والزوجيّة والوكالة والوصاية.
نعم ، تجتمع
الحجّيّة على
الصفحه ٤٥ : هو عدم إرادة المولى للواقع حيثما أخطأ المكلّف في الاستظهار من
العبارة ، فكانت إرادته إرادة على تقدير
الصفحه ٥٢ :
خصوص المجمل ، أو
مجمل ، وعلى كلّ حال تصلح الآية للاستدلال بها على المدّعى. ولا تكون الآية صالحة
الصفحه ٧٧ :
الرابعة : بطلان
الرجوع إلى الاحتياط ، لكونه مخلّا بالنظام ، أو على أقلّ من كونه عسرا على
الأنام
الصفحه ٨٥ :
من الأخبار لتكون
في ذلك على بصيرة.
فمنها : أنّ
الواجب هل هو مجرّد الإقرار باللسان ، أو مجرّد
الصفحه ١٢٤ :
هذا إذا كان
الاضطرار سابقا على العلم ، وأمّا الاضطرار اللاحق فهو وإن كان كالاضطرار السابق
في
الصفحه ١٣٢ : داخلا تحت التكليف وكان الشكّ
في دخول ما به زاد الأكثر على الأقلّ ، فهل ذلك داخل في الشبهة الدائرة بين
الصفحه ١٤٤ :
بصورة واحدة ، هي
صورة مخالفة العمل للواقع والحجّة على الواقع جميعا ؛ لاستناد فوت الواقع حينئذ
إلى
الصفحه ١٦٦ :
كشفت كشفا إنّيّا
ـ مطابق ما قدّرناه سابقا ـ على اعتبار قاعدة المقتضي دون الاستصحاب ، يعني أنّ
الصفحه ١٧٤ :
صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن الأوّل عليهالسلام : «إذا شككت فابن على