الصفحه ٢٢٣ :
للأصل ، وعلى
الآخر جميع الصور يكون مجرى للأصل ـ عكس الأوّل ـ ما لم يمنع مانع خارجي ، وهو
لزوم طرح
الصفحه ٢٢٤ : «انقض»
ليس كلمة جعل وتعبّد ، بل إشارة إلى ما هو حكم العقل من العمل على طبق القطع ،
وحكم العقل يختصّ
الصفحه ٢٣٠ : العرفي.
فاعلم أنّ الجمع
العرفي يدور مدار كلمة واحدة ، وهي قوّة أحد المتعارضين في مقام الدلالة على صاحبه
الصفحه ٢٤٥ :
فاعرضوهما على
أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه» (١).
وبهذا الحديث
الصفحه ٢٥٠ : استمراريّته ، ومقتضى استصحاب الحكم المنشأ على طبق ما اختاره
هو ابتدائيّته ، واستصحاب يحكم على الثاني.
هذا ما
الصفحه ٢٥٢ :
وينبغي التنبيه
على أمور :
[الأمر] الأوّل :
لا ريب في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل
الصفحه ١٦ :
التجرّي
هل القطع فيما
أخطأ يوجب حدوث مثل الحكم المقطوع به أو لا ، بعد الاتّفاق على أنّه لا
الصفحه ٢٥ : على ما يؤتى به تشريعا ـ بعنوان أنّه من الدين ـ فليس ذلك على القصد
والمخالفة الالتزاميّة ، بل لأجل دخول
الصفحه ٢٧ :
فإذا صحّ قصر
الحجّيّة بطائفة خاصّة من القطع ، وقام الدليل الشرعي على النهي عن متابعة ما
يحتمل
الصفحه ٥٣ : ممّا ورد التنبيه
عليه في الأخبار ، والفرض أنّا عاملون بالأخبار ، والبحث في ما وراء ذلك.
وقد تقدّم
الصفحه ٥٨ : لا ينبغي إنكاره ؛ لما قدّمناه من حجّيّة الاطمئنان ما لم يردع عنه. وعلى ذلك
فإنكار اعتباره ، وأنّه عند
الصفحه ٦٢ :
يدّعي الشيخ
الإجماع على العمل بخبر الواحد مع ذاك النكير من السيّد ، سيّما مع اتّحاد عصرهما
الصفحه ٦٤ :
الثالثة : أنّ
الحاكي للخبر لا أثر عملي مترتّب على ما يحكيه سوى أنّه محكوم بحكم «صدّق» فلو لا
أنّه
الصفحه ٧٣ : قد سمع
منّي أحاديث كثيرة ، فما روى لك عنّي فاروه عنّي» (٤).
ومنها : ما ورد في
الحثّ على نقل الحديث
الصفحه ٧٦ :
[حجّيّة مطلق الظنّ]
قد استدلّ بجملة
من الأدلّة العقليّة على حجّيّة مطلق المظنّة ، عمدتها وجهان