وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت ، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية ، ولا تنثلم به وحدته أصلا ، وأن المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات ، وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات ، لا بما هي على حيالها واستقلالها (١).
______________________________________________________
(١) وتوضيحه انه حيث كان القائل بالجواز بنى القول بالجواز على تعلق الأمر والنهي بالطبائع ، واعترف بانه على القول بالتعلق بالأفراد يقول بالامتناع ، فلذا لم يتعرض المصنف إلى ذكر ذلك ، وتعرض إلى انه على القول بالتعلق بالطبائع ايضا لا مجال للقول بالجواز.
وتفصيله ان المتعلق للأمر والنهي : اما ان يكون ماهية نوعية ، وهذا على نحوين :
لانه تارة يكون لكل ماهية وجود على حدة ولكنهما يجتمعان في موضوع واحد ، كما لو تعلق الأمر بالتستر ونهى عن التحرك في المغصوب فانحصر الستر بالمغصوب ، فان المأمور به الهيئة التسترية وهي من الوضع والمنهي عنه الحركة في المغصوب والحركة عرفا هيئة الوضع وعند الانحصار يكون المقام من التكليف بالمحال.
واخرى : يكون للماهية النوعية وجود واحد ولا بد في مثل ذلك ان يكون ما تعلق به الأمر عين ما تعلق به النهي ، وتدخل المسألة في دلالة النهي على الفساد ، لوضوح انه لا يعقل ان يكون للماهية النوعية الواحدة وجودان ، فلا بد وان يكون ما تعلق به الأمر عين ما تعلق به النهي.
واما ان يكون المتعلق للامر والنهي مختلفين بان يكون ـ مثلا ـ متعلق الامر ماهية نوعية ومتعلق النهي عنوانا كالصلاة في الدار المغصوبة ، فان متعلق الأمر طبيعة خاصة وماهية من الماهيات ومتعلق النهي عنوان.
أو يكون المتعلق لكل منهما عنوانا كالعالم والهاشمي وفي مثل هذين القسمين لا ينفع القائل بالجواز كون متعلق الأمر والنهي هو الطبيعة ، لأن المتعلق للأمر والنهي