الاشتغال ، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين ، لا فيما تجري ، كما في محل الاجتماع ، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته (١) ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط ، فإنه
______________________________________________________
إلى انا تظن ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ، والظن ليس بحجة ما لم يقم عليه دليل ، والمفروض ان نفس هذه القاعدة هي الدليل لا انها قاعدة قام الدليل عليها.
(١) هذا هو الايراد الرابع ، وحاصله :
انا نسلم انه يصح الاخذ بهذه الاولوية وان لم تكن قطعية ، أي نسلم صحة الاخذ بالاولوية الظنية ، إلّا ان الظن الذي لم يقم عليه دليل بالخصوص انما يؤخذ به اذا لم تجر الاصول في نفي الحكم الذي يثبته ذلك الظن ، كما في مقام دوران الأمر بين الوجوب التعييني والحرمة التعيينية فانه لا مجال لجريان الاصول في مثل ذلك ، اما للعلم الاجمالي بوجود الحكم الالزامي لهذا المشكوك ، أو لجريانهما معا وتساقطهما ، فان اصالة عدم وجوبه معارضة باصالة عدم حرمته ، وفي مثله لا بأس بالرجوع الى الاولويات الظنية كما في باب الانسداد.
واما في مسألة باب الاجتماع فاصالة البراءة تجري في جانب الحرمة التعيينية المشكوكة على الفرض لان المدعى جريان الاولوية الظنية ، وجريان الاولوية الظنية لازمه الشك في الحكم فتكون الحرمة مشكوكة ، واذا كانت الحرمة مشكوكة تكون مرفوعة باصالة البراءة وليست معارضة باصالة عدم وجوب مورد الاجتماع لان وجوبه ليس تعيينيا ، بل الوجوب انما تعلق بالطبيعة وليس للفرد بخصوصه وجوب وانما هو احد افراد الطبيعة والتخيير فيه عقلي لا شرعي ، فلا مجرى لاصالة عدم وجوب هذا الفرد بخصوصه لانه معلوم انه ليس له وجوب بخصوصه ومع العلم كذلك لا مجرى للاصل.
واما اصالة العدم الازلي وهو عدم وجوب الطبيعة بحيث تسع هذا الفرد ، فهي وان كانت جارية ولا مانع منها إلّا انها لا تنفع لأنها من الاصل المثبت ، لان لازم