.................................................................................................
______________________________________________________
الاحكام تابعة للعنوان الحسن والقبيح وليس في هذا المقام مصلحة خارجية ولا مفسدة خارجية حتى تكون الاحكام تابعة لها.
والمقام الثاني وهو بعد جعل الاحكام وانتفائها يكون مقام استيفاء المنافع ودفع المفاسد ففي المقام الذي ينبغي الترجيح بهذه القاعدة وهو مقام جعل الاحكام ليس فيه جلب المنفعة ودفع المفسدة وانما هو تابع لعنوان الحسن والقبح وفي المقام الثاني لا مجال لهذه القاعدة لان موردها ينبغي ان يكون مورد جعل الاحكام لا تطبيقها بعد جعلها ، والى هذا اشار بقوله : ((ولو سلم فهو اجنبي عن المقام)) : أي لو سلمنا ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة فمورد هذه القاعدة هو المقام الثاني وهو ان المكلف بعد جعل الاحكام ينبغي ان يختار ما هو الاوفق له وهو ان يدفع المفسدة لا أن يجلب المنفعة.
وعلى هذا لا يكون هذا من المرجحات في المقام لان المراد من الترجيح بيان ان الحكم الغصبي مترجح في نظر الشارع على الحكم الصلاتي ، فينبغي ان يكون هذا في مقام الجعل للاحكام ، وقد عرفت ان مقام الجعل ليس تابعا للمفسدة والمصلحة بل هو تابع لعنوان الحسن والقبح ، ولذا قال (قدسسره) : ((فانه فيما اذا دار الأمر بين الواجب والحرام)) : أي ان الظاهر من هذه القاعدة هو في مقام دوران الأمر بين ما هو واجب وما هو حرام وهو المقام الثاني ، والترجيح بها ينبغي ان يكون في المقام السابق على هذا المقام وهو مقام الجعل للاحكام.
وينبغي ان لا يخفى ان ما ذكره في فوائده اولى من هذا الوجه ، لان حاصل ما ذكره في الفوائد :
ان الصلاة في المغصوب ليست من دوران الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة ، لوضوح ان جلب المنفعة الصلاتية لا ينحصر في الصلاة في المغصوب ، لبداهة امكان الصلاة في غير المغصوب حيث ان المفروض وجود المندوحة ، فليست الصلاة