أما الصلاة في سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها ، بناء على أنه لا يبقي مجال مع إحداهما للاخرى ، مع كونها أهم منها ، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب ، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ،
______________________________________________________
فكذلك)) : أي تصح مطلقا دخولا وبقاء وخروجا ((مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار)) واما بناء على الامتناع وقد دخل الدار بسوء اختياره ، فلا اشكال في عدم صحة الصلاة في حال الدخول والبقاء لمبغوضية الدخول والبقاء ، والمبغوض لا يصلح ان يكون مقربا وقد مر تفصيل ذلك فيما تقدم.
واما الصلاة الواقعة في حال الخروج فبناء على كون الخروج ـ وان كان الدخول بسوء الاختيار ـ يقع مأمورا به ، لكونه مقدمة للتخلص او مصداقا له كما عن التقريرات ولا نهي فيه لا قبل الدخول ولا بعد الدخول ، فلا مانع من صحة الصلاة الواقعة فيه ، ولذا قال (قدسسره) : ((أو معه)) : أي أو مع سوء الاختيار في التصرف بالدار المغصوبة دخولا ((ولكنها)) : أي ان الصلاة لم تقع في حال الدخول والبقاء ((ولكنها وقعت في حال الخروج)) فانها تقع صحيحة بناء ((على القول بكونه)) : أي الخروج ولو كان الدخول بسوء الاختيار يقع ((مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه)) ويمكن ايضا مع القول بالامتناع تقع الصلاة حال الخروج صحيحة اذا كان ملاك الأمر غالبا على ملاك النهي ، ولا اشكال في تحققه في ضيق الوقت ولذلك قام الاجماع على وقوع الصلاة صحيحة في حال الخروج عند ضيق الوقت عن ادائها الا في تلك الحال وان كان الدخول بسوء الاختيار ، والى هذا اشار بقوله : ((أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت)).