بعنوانين ، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة ، مع عدم تعددها هاهنا ، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال. نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب (١).
______________________________________________________
فدليل الغصب ودليل المقدمية دليلان وكل دليلين وردا من الشارع يجب العمل بهما معا ، إلّا ان يمنع من العمل بهما مانع يوجب تقييد احدهما بالآخر ، وقد عرفت انه لا مانع من العمل بهما معا فيقع الخروج مأمورا به ومنهيا عنه.
(١) هذا هو وجه فساد هذا الاستدلال وقد مر تفصيله ، فاشار إلى ذلك اجمالا وقد اشار اولا إلى ان هذين الدليلين يجب تقييدهما ولا يجوز اعمالهما معا حتى لو قلنا بجواز الاجتماع ، لأن المورد لا مندوحة فيه بقوله : ((لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين)) لعدم المندوحة ، واشار الى وجه فساده.
وثانيا لان البرهان قد قام على الامتناع وان تعدد العنوان غير كاشف عن تعدد المعنون وان الواحد بعنوانين كالواحد بعنوان واحد ، مضافا الى ان الغصب والمقدمية لم يجتمعا في الخروج بعنوانين ، بل بعنوان واحد لان الحيثية فيها تعليلية لا تقييدية بقوله : ((وان اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة)) والى الاضافة بقوله : ((مع عدم تعددها هاهنا)).
وقد اشار ثالثا الى ان سوء الاختيار لا يمنع عن قبح التكليف والخطاب بما لا يطاق ، ولا بد من سقوط التكليف عند الاضطرار سواء كان بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار.
وانما الفرق بينهما في صحة العقاب لا في صحة الخطاب ، فانه مع الاضطرار بسوء الاختيار يصح العقاب وان سقط الخطاب بالتكليف عند الاضطرار ، واذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار يسقط الخطاب ويسقط العقاب معا بقوله : ((والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف)) : أي مع الاضطرار بسوء الاختيار لا يصاحب سقوط التكليف سقوط