وثانيا لو سلّم ، فالساقط إنّما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيانه عقلا ، خروجا عن عهدة ما تنجّز عليه سابقا ، ضرورة أنّه لو لم يأت به لوقع في المحذور الأشدّ ونقض الغرض الأهمّ ، حيث أنّه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبيّة ، بلا حدوث قصور أو طروّ فتور فيه أصلا ، وإنّما كان سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزام العقل به
______________________________________________________
الدار المغصوبة ووجوب حفظ النفس عن المهلكة ، ولا يكون هذا من مورد كون الممنوع عنه شرعا كالممتنع عقلا ، والى هذا اشار بقوله : ((فانه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ... الى آخر كلامه)).
ولا يخفى ان هذا خلاف ما ظهر منه سابقا من كون النهي عن الخروج يسقط بمجرد الدخول ولكنه يبقى على ما هو عليه من المبغوضية والعقاب عليه ، هذا اولا.
وثانيا : انه ليس الاشكال في بقاء الواجب المتوقف على هذه المقدمة المحرمة على وجوبه من ناحية انه مع كونه واجبا لا بد وان تكون مقدمته واجبة ، ومع حرمتها لا يعقل ان تكون واجبة حتى يكون الجواب بانه في المقام لا تكون واجبة شرعا ويكتفي بامر العقل بلزوم اتيانها لأنها اخف المحذورين.
بل الاشكال هو انه مع بقاء الامر بالواجب على حاله وانحصار توقفه بالمقدمة المعاقب عليها يلزم منه اما التكليف بغير المقدور عليه شرعا لو بقى الأمر به على حاله مع العقاب على مقدمته المنحصرة ، واما ارتفاع حرمة المقدمة وهو خلاف المفروض ، واما سقوط الأمر بالواجب وهو ايضا خلاف ما قلتم من بقاء الأمر بترك البقاء بعد الدخول ، لأن الغرض فيه اهم ولذلك فالاولى هو الجواب الثاني وهو قوله : ((وثانيا لو سلم فالساقط الخ)).