على الامتناع ، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلّا من مخصّصاته ومشخّصاته الّتي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزيّة زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت (١).
وقد انقدح بما ذكرناه : أنّه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلّيّة الثواب في القسم الأوّل مطلقا ، وفي هذا القسم على القول بالجواز (٢).
______________________________________________________
على النهي للحزازة والمنقصة المتحدة معها ، لأن المفروض ان الصلاة في هذه المواضع تقع صحيحة مقصودا بها امتثال امرها ، فامرها موجود ولم تتغلب عليه هذه الحزازة والمنقصة ، وعلى هذا فلا يعقل المحافظة معه على مولوية النهي وانه يكون بالنسبة إلى الصلاة بالعرض والمجاز ، لأن العرض والمجاز لا بد فيه من كون وجود ما فيه الحزازة غير وجود الصلاة ، ومع كونهما متحدين في وجود واحد لا معنى للعرض والمجاز ، فلا بد من حمل النهي على الارشاد إلى الحزازة والمنقصة التي تتشخص بها الصلاة بنحو ما مر ذكره مفصلا في القسم الثاني ، والى هذا اشار بقوله : ((واما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث انه صحة العبادة)) : أي حيث ان المفروض صحة العبادة بقصد الأمر وهو يحتاج إلى بقاء الأمر ليكون مقصودا ((فيكون حال النهي فيه)) : أي في هذا القسم الثالث الذي فرض اتحاد العبادة مع ما فيه الحزازة والمنقصة ((حاله)) : أي حال النهي ((في القسم الثاني الى آخر كلامه)).
(١) هذا اشارة إلى كون هذا القسم الثالث بناء على الامتناع وصحة الصلاة كما هو المفروض واتحادها مع الكون ذي الحزازة يكون هو القسم الثاني بعينه ، لأن الكون بناء على الاتحاد يكون من مشخصات الطبيعة الصلاتية فيكون للطبيعة تشخصات متفاوتة ومزيات مختلفة من حيث نقصان الثواب وعدمه.
(٢) لا يخفى انه يظهر من عبارته انه لا معنى لتفسير الكراهة في العبادة باقلية الثواب في القسم الاول مطلقا على الجواز وعلى الامتناع ، وفي القسم الثاني يصحّ تفسير