هذا على القول بجواز الاجتماع.
وأما على الامتناع ، فكذلك في صورة الملازمة ، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر ـ كما هو المفروض ، حيث أنه صحة العبادة ـ فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني ، فيحمل على ما حمل عليه فيه ، طابق النعل بالنعل (١) ، حيث إنه بالدقة يرجع إليه ، إذا
______________________________________________________
واشار إلى الشق الثاني وهو المحافظة على كونه متوجها إلى الصلاة حقيقة من دون محافظته على مولويته بقوله : ((ويمكن ان يكون على الحقيقة ارشادا إلى غيرها من سائر الافراد إلى آخر الجملة)).
(١) يعني ان هذين الحملين في هذا القسم الثالث انما يتمان مطلقا على الاتحاد وعلى الملازمة بين الصلاة والكون في مواضع التهمة بناء على الجواز ، واما بناء على الامتناع فيختلف الحال فيهما ، فانهما يتمان بناء على الملازمة بين الكون في مواضع التهمة وبين الصلاة.
واما لزوم اشكال اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فقد دفعه بما ذكره في هامش الكتاب كما مر ذكره في القسم الاول.
غايته ان النهي المولوي في الكون في مواضع التهمة الملازم مع الصلاة لا بد وان يكون شأنيا لا فعليا ، بخلافه في القسم الاول فان الأمر قد كان هناك شأني لا فعلي ، وقد اشار إلى تمامية الاحتمالين المذكورين على الامتناع في صورة الملازمة بقوله : ((واما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة)) لانه في صورة الملازمة فالصلاة وجودا لم تتحد مع وجود ما فيه الحزازة والمنقصة ، فيمكن ان يكون النهي مولويا متعلقا بالصلاة على سبيل العرض والمجاز ، ويمكن ان يكون متعلقا بالصلاة حقيقة على نحو الارشاد إلى الملازم لها.
واما بناء على الامتناع والاتحاد وجودا بين الصلاة والكون في مواضع التهمة فلا بد ان يكون في هذا المقام الذي اتحدت الصلاة مع النهي من ترجيح جانب الأمر