.................................................................................................
______________________________________________________
وحاصله : ان الكراهة تارة تكون لمفسدة في الفعل وهذه هي التي تكون مانعة عن وقوع الفعل صحيحا وعبادة.
واخرى تكون الكراهة بمعنى ترك المصلحة وهذه لا تكون مانعة ، لأن المانع ما اوجب حزازة ونقصانا مترتبا على الفعل ، ومطلق ترك الراجح ما لم يكن عن مفسدة لا يوجب حزازة ونقصانا يمنع عن وقوعه عبادة.
وقد ذكر في هامش الكتاب اشكالا آخر (١) وهو انه ربما يقال : ان الكراهة في المقام وان كانت لا لأجل مفسدة وحزازة ومنقصة في الفعل ، إلّا انه لا اشكال في كون الفعل حيث كان نقيضا للترك الذي هو اقوى استحبابا يكون منهيا عنه بالنهي التنزيهي ولو لكونه ترك المستحب ، ومع تنجز النهي وطلب ترك الفعل كيف يمكن ان يقع الفعل صحيحا وعبادة؟ ولا اقل من انه يكون مثل ضد الواجب بناء على ان الضد مقدمة لترك ضده ، فان ضد الواجب الأهم كالصلاة اذا كانت حراما لكونها مقدمة للازالة التي هي الاهم لا يعقل ان تقع صحيحة وعبادة ، مع ان النهي عنها ليس لمنقصة ومفسدة في ذات الصلاة بل النهي عنها انما هو لأجل انه بفعل الصلاة يترك الأهم ، فالمانع عن وقوعها صحيحة وعبادة هو النهي عنها الذي لم يكن لمنقصة ومفسدة في ذاتها ، وأي فرق بين هذا النهي والنهي في المقام سوى ان احدهما تحريمي وهو ضد الواجب ، وهنا تنزيهي لأن ترك المستحب الاقوى استحبابا.
وحاصل ما اجاب عنه في هامش الكتاب : انه فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي في ان التحريمي حيث كان منعا لا ترخيص فيه فلا يمكن ان يقع ضد الواجب عبادة ومقربا ، اذ الممنوع عن وجوده منعا تاما لا ترخيص فيه ولا اذن في فعله ، ومع عدم الاذن به اصلا لا يعقل وقوعه عبادة وصحيحا ، بخلاف النهي التنزيهي حيث انه مرخص فيه ومأذون في فعله فلا يمنع عن قصد ما فيه من المصلحة والمحبوبية ، لفرض
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) : ج ١ ص ٢٥٦. (حجري).