المسلم بالذمي ما رواه الطحاوي عن محمد بن المنكدر ، أن النبي عليه الصلاة
والسلام أقاد مسلما بذمي ، وقال : «أنا أحق من وفّى بذمته»
وقد روي عن عمر
وعلي قتل المسلم بالذمي ، وقال علي : إنّا أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤهم
كدمائنا ، ودياتهم كدياتنا.
وأما حديث : «لا
يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده»
فله ضروب من
التأويل أحسنها : أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل بذحل الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام : «ألا إنّ كلّ دم
كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدميّ هاتين ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في
عهده» يعني بالكافر الذي قتل في الجاهلية ، فيكون ذلك تفسيرا لقوله : «كلّ دم كان
في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين» ويكون قوله : «ولا ذو عهد في عهده» في معنى
قوله : (فَأَتِمُّوا
إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ) [التوبة : ٤] وقد ذكر علماء الأصول تأويلات يمنعنا خوف الإطالة من ذكرها.
وآيات القصاص
عامّة في كل قاتل قتل عمدا ، ولكن وردت أحاديث تفيد تخصيصها ، فمن ترجّحت عنده
واشتهرت ، خصص بها الآية.
فمن ذلك ما روي
عن عمر قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يقتل والد بولده». وفي رواية عنه أيضا «لا
يقاد الأب بابنه»
، وقد حكم بذلك
عمر أمام جمع من الصحابة من غير نكير ، فكان في منزلة الخبر المستفيض ، فجاز أن
يخصّص الآية ، وقد أخذ به أبو حنيفة
والشافعي.
وروي عن مالك
أنه إذا ظهر منه قصد القتل كأن أضجعه وذبحه قتل به ، وإن رماه بسلاح أدبا ، أو
خنقه لم يقتل به.
وقد اختلف
العلماء : أتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أم لا؟ فذهب أكثر فقهاء
الأمصار : مالك
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد ؛ قلّت الجماعة ،
أو كثرت.
__________________