ولو بالانطباع والعكس ، ومنسوخ الحكم وغيره ، وتمام الكلام فيه وفي سائر الفروع في الفقه.
ومنها : أنّه يكره تذهيبه بمعنى استعمال الذّهب المحلول في جداوله ، ومفتتحات سوره وكتابة أعشاره ، وأخماسه ، وأجزائه ، وأعلام آياته ، ووقوفه ، واختلافات قراءاته ، ووجوه إعرابه ، وبين سطوره ، وأطراف صفحاته.
لموثّق سماعة ، قال : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذّهب ، فقال عليهالسلام : لا يصلح ، قال : إنّها معيشتي ، فقال عليهالسلام : إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا (١).
وربما يقال بالحرمة نظرا الى نفى الصلاحيّة في الخبر الظاهر في الحرمة والفساد وعلى ما هو أظهر الأقوال فيه.
وفيه : أنّه مع تسليمه ينبغي الخروج عنه ، ولو لشهرة الفتوى وظاهر الأخبار.
كخبر محمّد بن الورّاق ، قال : عرضت على أبي عبد الله عليهالسلام كتابا فيه قرآن معشّر بالذهب ، وكتب بآخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يعجب فيه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال عليهالسلام : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسّواد كما كتب أوّل مرّة (٢).
وفيه أيضا دلالة على استحباب كتابته بالسّواد ، دون غيره.
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ ص ١٦٢ ح ١ عن التهذيب ج ٦ ص ٣٦٦ وفيه : إنّه معيشتي.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٢٩ ح ٨ ـ التهذيب ج ٦ ص ٣٦٧ ح ١٧٧ والوسائل عنهما ج ١٧ ص ١٦٢ ح ٢.