ربما يلوح من «المقنعة»
و «النهاية» ، وظاهر «المهذّب» بل قد يستدلّ له بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن
الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال عليهالسلام : «ما بينه وبين سبع آيات إلّا أربع سور» .
وفي رواية زرعة عن
سماعة قال : «سبعين آية» .
ولذا ربما عدّهما
بعضهم روايتين ، وآخرون رواية واحدة مضطربة.
إلّا أنّ فيه ، مع
الإضمار ، وظهور الاضطراب ، وشذوذ القول به ، أنّ الخبر كما ترى غير صريح في
الحرمة ، فلا يصلح مقيّدا ومخصّصا للمعتبرة المتقدّمة الّتى فيها الصّحاح وغيرها.
على أنّ التدافع
بينهما حاصل على فرض التعدّد فلا ينبغي التأمّل في جواز القراءة من غير الأربع
للمحدث بالحدث الأكبر مطلقا.
نعم إنّما الكلام
في أنّ الجواز هل هو من غير كراهة ، مطلقا ، كما هو ظاهر «الفقيه» و «الهداية» و «المقنع»
، وغيرهما ، ممّن نفى البأس عن قراءة القرآن كلّه ما خلا العزائم ، بل وصريح «المدارك»
و «الحدائق» لظاهر الأخبار المتقدّمة الدالّة على نفى البأس الشامل بإطلاقه لنفى
الكراهة ، كما هو مقتضى الأصل الّذي لا رافع له في المقام بعد تضعيف خبر السّبع
والسّبعين ، وعدم صلاحيّته للتخصيص والتقييد.
أو أنّ الجواز مع
الكراهة مطلقا ولو في أقلّ من السّبع كما عن ابن سعيد
__________________