على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب الخبر (١).
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا ينبغي الاعتراض عليها بأنّ غاية ما يستفاد من العرض عليه كونه أمارة لصحة الأخبار وعدمها ، واين هذا من حجّيته بنفسه ، فقد ورد في عدّة من الأخبار لزوم الأخذ بما خالف العامّة وبما وافق الشهرة ، ولا يستفاد منه حجية الخلاف والوفاق بل ولا حجية الشهرة ، غاية الأمر كونها باعتبار موافقة الخبر لها ومخالفته جابرة وكاسرة ، وأمّا حجّيتها فمن أين؟ وبأنّ المراد من الآيات التي يجب العرض عليها هي المفسّرة عن الأئمة عليهمالسلام ، وأما ما لم يعلم تفسيرها منهم فليس ممّا يجب العرض عليه.
لضعف الأوّل بأنّه لا يمكن العرض عليه إلّا بعد فهم معناه المقصود ولا خلاف لأحد في أنه إذا فهم المعنى المقصود من الكتاب فهو الحجة قطعا ، وضعف الثاني أيضا بأن الظاهر منها لزوم العرض عليه من حيث نفسه وأما إذا كان مبيّنا ببيان الأئمة عليهمالسلام فمع أنه لا مجال حينئذ للشك في صحة الخبر ، أو ترجيحه على غيره لا ريب أن الاعتماد حينئذ على بيان الأئمة ـ عليهمالسلام لا الكتاب ، فإنّ ظاهر قوله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما ، وقوله فإن وجدتموه للقرآن موافقا ، أن العبرة بموافقتها ومخالفتها له في نفسه ، وهو يدلّ على أنّ له ظاهرا هو المقصود منه يمكن للعارض فهمه ، ومنها ما صحّ عن النبي صلىاللهعليهوآله عند العامّة فضلا عن الخاصّة ، بل ادعى بعضهم تواتره ، بل هو كذلك على ما مرّت اليه الإشارة من قوله عليهالسلام : إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا كتاب الله
__________________
(١) عيون الأخبار ط. قم ج ٢ ص ٢٠ ، وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٨١ عن العيون.