وتعويض الزوج من رأس الغنيمة أو من صداق قد وجب رده (١) على أهل الحرب منسوخة بآية السيف عند جماعة العلماء.
١٢ ـ (وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ) وهو الوأد الذى كانوا يفعلونه ، (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ) أى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ، وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها : هذا ولدى منك ، فذلك البهتان (٢) ، وإنما قال : (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) لأن الولد إذا وضعته المرأة سقط بين يديها ورجليها. (فِي مَعْرُوفٍ) وهو النوح (٣).
١٣ ـ (غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) وهم اليهود ، (يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ) أى من ثوابها (كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) أن يبعثوا.
__________________
(١) انظر : تفسير الطبرى (٢٨ / ٤٥) ، وتفسير القرآن للماوردى (٤ / ٢٢٥) ، وزاد المسير (٨ / ٢٤١) ، وتفسير القرطبى (١٨ / ٦٤) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (٢٣٧) ، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكى (٣٧٦).
(٢) انظر : تفسير الطبرى (٢٨ / ٥١) ، وتفسير القرآن للماوردى (٤ / ٢٢٨) ، وزاد المسير (٨ / ٢٤٤) ، وتفسير القرطبى (١٧ / ٧١).
(٣) انظر : تفسير القرآن للماوردى (٤ / ٢٢٨) ، وزاد المسير (٨ / ٢٤٧) ، وتفسير القرطبى (١٧ / ٧٢ ، ٧٤).