١٠ ـ (فَامْتَحِنُوهُنَ) لما كتبوا كتاب الصلح كان فيه : من أتى إليك من أهل مكة رددته (١) ، ومن أتى أهل مكة من أصحابك فهم لهم ، فهاجرت أم كلثوم بنت عقبة ، فخرج فى أثرها أخواها ، فقالا : ف لنا بشرطنا وقالت أم كلثوم : أنا امرأة ، فتردنى إلى الكفار فيفتنوننى عن دينى ، فأنزل الله تعالى : (فَامْتَحِنُوهُنَّ ،) وهو أن تقول : والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله ، ولا خرجتن لزوج ولا مال ، فإذا قلن ذلك تركن (٢).
(وَآتُوهُمْ) يعنى أزواجهن (ما أَنْفَقُوا) يعنى المهر ، هذا إذا تزوجها مسلم ، فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها شىء ، (والأجور) المهور.
(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)(٣) يعنى إذا كفرت فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمنين ، أى قد انبت عقد النكاح.
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) أى : إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة ، فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) يعنى المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات ، إذا تزوجن منكم ، فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن منكم (ما أَنْفَقُوا) وهو المهر ، والمعنى : عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون لكم.
١١ ـ قوله تعالى : (فَعاقَبْتُمْ) أى أصبتموهم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) أى أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر ، وهذه الأحكام : من أداء المهور ، وأخذه من الكفار ،
__________________
(٢٧٢) ، وتفسير الطبرى (٢٨ / ٤٣) ، وزاد المسير (٨ / ٢٣٧) ، والمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزى (٢١٣) ، وناسخ القرآن لابن البارزى (٣١٠).
(١) انظر : السيرة النبوية (٣ / ٢٠٣).
(٢) انظر : صحيح مسلم (٣ / ١٨٤٩) ، والفتح الربانى (١٨ / ٣٠٢) ، وتفسير القرآن للماوردى (٤ / ٢٢٣) ، وزاد المسير (٨ / ٢٨٣) ، وتفسير القرطبى (١٨ / ٦١) ، وتفسير ابن كثير (٤ / ٣٥٠) ، ولباب النقول للسيوطى (٢١١).
(٣) انظر : السبعة لابن مجاهد (٦٣٤) ، والكشف عن وجوه القراآت السبع (٢ / ٣١٩).