الصفحه ٣٢٧ :
(إِنَّما يَعْمُرُ
مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : وفعل ما هو من لوازم
الصفحه ٣٥٢ : البواح ، فإن طاعتهم واجبة ، حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله.
ومن جملة ما
يأمرون به تولي الأعمال
الصفحه ٣٥٣ :
ولا ريب ، فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم
ـ مما لم يكن من معصية
الصفحه ٣٦٦ : ، ويحصل من ذلك مشروعية التوسط وهو العدل الذي ندب الله
إليه.
ولا تك فيها
مفرطا أو مفرّطا
الصفحه ٣٧٤ : شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (١١١)).
ولما أمر
الصفحه ٣١ :
أن يعطيها ويسلم نفسه للقصاص ، كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في
ذلك. وذهب من عداه إلى أنه
الصفحه ٦٠ : بالذكر على حكم الإخلاص ، وقيل : المراد
بالثاني تعديد النعمة عليهم.
و «إن» في قوله
(وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
الصفحه ٦٩ :
المخالطة على نوع خاص بل يشمل كل مخالطة كما يستفاد من الجملة الشرطية.
وقوله (فَإِخْوانُكُمْ) خبر لمبتدأ
الصفحه ٩٤ : وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على خلاف
بينهم : هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من
الصفحه ١١٦ : يستطيع الإملال لضعفه وليّه لأنه في حكم الصبي أو
المنصوب عنه من الإمام أو القاضي. ويمل عن الذي لا يستطيع
الصفحه ١٢٤ :
الحج ؛ ووافقه جماعة وخالفه آخرون.
والظاهر أن من
تمكن من الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة بحيث
الصفحه ١٢٥ : طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ
الصفحه ١٢٦ :
وقال آخرون :
خفتم بمعنى ظننتم.
قال ابن عطية :
والمعنى : من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة
الصفحه ١٣٨ :
قوله (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) نصب على المصدر المؤكد. وقال مكي وغيره هي حال مؤكدة ،
والعامل يوصيكم
الصفحه ١٥٤ : من جواز الجمع بين الأختين في الوطء
بالملك ـ : وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس