البحث في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
٤٦٥/٣١ الصفحه ٣٠٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض. وبه قال أبو حنيفة.
قالوا : ويؤيده
قوله : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ
الصفحه ٢٣٩ : القول هم المعتزلة وانظر : «التنبيه والرد على أهل الأهواء
والبدع» ، للملطي (ص ٥٠) وما بعدها.
(٢) انظر
الصفحه ٢٨٣ :
فَأَصابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ
الصفحه ٢٨٨ : بالشهادة هنا اليمين ، كما في قوله
: (فَشَهادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) [النور : ٦] أي يحلفان
الصفحه ٨٦ : الثالثة عليها.
قال سبحانه (فَإِمْساكٌ) بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين (بِمَعْرُوفٍ) أي بما هو معروف
الصفحه ٣١١ : قبضه من شىء
جعله للكعبة ؛ ويقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة ، للرسول ومن بعده في الآية.
القول
الصفحه ٢٩٦ : العموم هو بالنسبة إلى كل شيء حرمه الله من حيوان
وغيره ، فإنه يضم إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من
الصفحه ٤٤ : : ٤٠] ، وقوله : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ) [الشورى : ٤١] ، وقوله : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ) [النحل
الصفحه ٤٠ :
والمواقيت :
جميع الميقات وهو الوقت ، وقد جعل بعض علماء المعاني هذا الجواب ـ أعني قوله (قُلْ هِيَ
الصفحه ٢٨ : ،
وقيل : المراد غير باغ على مضطر آخر ، ولا عاد سدا لجوعه.
وأخرج ابن أبي
حاتم عن ابن عباس في قوله
الصفحه ١٥ : هُمْ بِضارِّينَ
بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ).
والحق أنه لا
تنافي بين قوله
الصفحه ٣٢ : الْقَتْلى) إلى قوله (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) فالعفو أن يقبل الدية في العمد (فَاتِّباعٌ
الصفحه ١٣٥ :
من الصحابة أيام خلافته ، واختلفوا في ذلك بعد وفاته فقال يقول أبي بكر بن عباس
وعبد الله بن الزبير
الصفحه ٣٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في رمضان فيفطر (١).
قوله (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) : فيه أن
الصفحه ٤١ : ونحوهم ، وجعلوا هذه
الآية محكمة غير منسوخة.
والمراد
بالاعتداء ـ عند أهل القول الأول ـ هو : مقاتلة من لم