الصفحه ٢٦ :
عن صفية بنت شيبة عنها.
ورواه من طريق
أخرى عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى ابن عيينة عن
الصفحه ٤٤ : يتعاطونهم بالشتم والأذى. فأمر الله المسلمين
من يجازي (٢) منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه أو يصبروا ويعفوا
الصفحه ٥٧ : يكن
كذلك فالأشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة ،
والثلاثة هي المتيقنة فيجب
الصفحه ٦١ :
العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ،
ومناقب أسلافهم ، فأمرهم
الصفحه ٦٨ : وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الصفحه ٨٠ : يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي
المدة كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين آلى من
الصفحه ٨٥ :
من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم.
وقد أخرج أهل
السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله
الصفحه ١٠١ : بمعنى : لكن. والقول المعروف :
هو ما أبيح من التعريض ، ومنع صاحب «الكشاف» أن يكون منقطعا وقال : هو مستثنى
الصفحه ١١٠ :
(فَإِذا أَمِنْتُمْ) : أي زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام
الصلاة مستقبلين القبلة قائمين
الصفحه ١١٧ : (وَامْرَأَتانِ) أو فرجل وامرأتان يكفون (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ) : أي دينهم وعدالتهم.
وفيه أن
الصفحه ١٣٠ : الرشد ـ فلا بد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل
البلوغ ، وإن كانوا معروفين بالرشد ولا
الصفحه ١٣١ : بالمعروف ؛ وبه قال جمهور
الفقهاء ، وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من
الصفحه ١٤٨ :
بِهِنَ) فالمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة والأخوات
من الرضاعة وأمهات النساء والربائب
الصفحه ١٦٨ :
وقد استدل
جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته
وكسوتها
الصفحه ١٧٠ : مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ
اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (٣٦)).
(وَبِالْوالِدَيْنِ