الصفحه ٩٦ : : إن معنى الآية : إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع ، أي سلم كل
واحد من الأبوين ورضي كان ذلك عن
الصفحه ١٠٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من التعيين صافيا عن شوب كدر المعارضة. على أنه قد ورد
ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة
الصفحه ١١٨ : .
والضلال عن
الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء. وقرأ حمزة : (أَنْ تَضِلَ) بكسر الهمزة وقوله
الصفحه ١٢١ : يكون قلبه بدلا من آثم بدل البعض من الكل. ويجوز
أيضا أن يكون بدلا من الضمير الذي في آثم الراجع إلى من
الصفحه ١٢٨ : بن زيد وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن
هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية
الصفحه ١٤٣ : وهم أقدم من بيت المال ، فإن تزاحمت الفرائض فالعول.
ولا يرث ولد
الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها
الصفحه ١٤٩ : على ما عليه ظاهر
كلام الله تعالى اه.
ودعوى الإجماع
مدفوعة بخلاف من تقدم.
واعلم أنه يدخل
في لفظ
الصفحه ١٥٨ : ممكن الزوال. نعم يظهر ذلك في الملاعنة
فانظر.
وقد أبعد من
قال : إن تحريم الجمع بين المذكورات مأخوذ من
الصفحه ١٥٩ :
إلى أجل مسمّى (فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَ) ثم نهى عنها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما صح ذلك من
الصفحه ١٦١ :
بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في
نكاحها من مهر وغيره. ودخلت الفا
الصفحه ١٦٣ : ، ولا يقين مع
الاختلاف ، لولا ما جاء في صحيح السّنة من الجلد.
قال ابن كثير
في تفسيره (٣). والأظهر
الصفحه ١٦٤ : بالجلد هنا التأديب وهو تعسف! وأيضا قد ثبت
في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله
الصفحه ١٦٦ : المختصر أن المعتبر في البيع مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
انتهى.
وقال في شرحه :
لكونه لم
الصفحه ١٩٤ : ، (إِلَّا الَّذِينَ) : هو مستثنى من قوله : (فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ) فقط.
وأما الموالاة
فحرام مطلقا لا
الصفحه ١٩٥ :
وقد أنكر ذلك
أهل العلم عليه لأن النسب لا يمنع من القتال بالإجماع ، فقد كان بين المسلمين
والمشركين