الصفحه ٣٥٦ :
جرير فقال (٣) : إن السّكر ما يطعم من الطعام ، ويحب شربه من ثمار
النخيل والأعناب ، وهو الرزق الحسن
الصفحه ٣٥٧ : التخصيص بما في قوله :
(فَتَزِلَّ قَدَمٌ
بَعْدَ ثُبُوتِها) : من المبالغة ، وبما في قوله :
(وَتَذُوقُوا
الصفحه ٣٦٠ :
أن يكره على السجود لغير الله. ويدفعه ظاهر الآية فإنها عامة في من أكره ،
من غير فرق بين القول
الصفحه ٣٩٠ : اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧)
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
الصفحه ٤١٠ :
من التوقيف (١).
وقيل : إن
هؤلاء المذكورين كانوا يتحرجون عن مواكلة الأصحاء حذرا من استقذارهم
الصفحه ٤٢٨ :
سورة الواقعة
سبع أو ست وتسعون آية
وهي كلها مكية
، في قول جماعة من العلماء كالحسن وعكرمة وجابر
الصفحه ٤٣٨ : هي منسوخة؟ أو محكمة؟ هذا أصل كلامه.
وقال مالك : إن
الآية الأولى من هذه السورة خاصة برسول الله
الصفحه ٤٥٥ :
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ) : هذا بيان ما يجب للنساء من السكنى ، و (من) للتبعيض ،
أي
الصفحه ٤٦١ : .
قال : وقال ابن
عباس وقتادة : إلا آيتين منها (وَاصْبِرْ عَلى ما
يَقُولُونَ) والتي تليها [المزمل : ١٠
الصفحه ٤٥ : وهو الجهاد ، واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه
من سبيل الله ، والباء في قوله (بِأَيْدِيكُمْ) زائدة
الصفحه ٥٦ : رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا
جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا
الصفحه ١٠٤ : قَدَرُهُ) وهذا يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج ؛ فالمتعة
من الغني فوق المتعة من الفقير (٢) ؛ ولا ينظر
الصفحه ١٠٥ : نصف المهر وهو ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيس هو
الجماع. ولا تجب عنده العدة ، وإليه ذهب جماعة من
الصفحه ١٠٦ :
المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولا لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف
منه. ولا يحتاج في هذا أن
الصفحه ١٢٠ :
الإجابة ويؤذيا إن حصل منهما التراخي (١) أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد. ويدل على ذلك قراءة
ابن