الصفحه ٣٩٨ :
(أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَ) : ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن
يكونوا مسلمين
الصفحه ٤٠٣ : الصلاة.
قال الطحاوي :
وقول من قال : إنه مال ، لا يصح عندنا لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال! قال
الصفحه ٤١٩ : : إلا آية نزلت منها
بعد حجة الوداع حيث خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا فنزل قوله تعالى
الصفحه ٤٤١ : . وقيل : هي خاصة بالنساء والصبيان.
وحكى القرطبي (١) عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة.
ثم بيّن سبحانه
من
الصفحه ٤٥٠ :
(وَاتَّقُوا اللهَ
رَبَّكُمْ) : فلا تعصوه فيما أمركم ولا تضاروهن.
(لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ
الصفحه ٤٥٣ :
أهل البدع ، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب ، وقيل غير ذلك.
وظاهر الآية
العموم ، ولا وجه للتخصيص
الصفحه ٤٧١ :
وَانْحَرْ (٢)) قال] (٣) : «إذا صليت فرفعت رأسك قائما من الركوع فاستو قائما» (٤).
وأخرج ابن جرير
وابن
الصفحه ٢٤ :
[الآية الثامنة]
(إِنَّ الصَّفا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ
الصفحه ٢٧ :
البرمة من الدم فيأكل ذلك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا ينكره (١).
وقوله : (وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
الصفحه ٣٧ :
والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة.
وهكذا قوله : (وَعَفا عَنْكُمْ) يحتمل العفو من الذنب
الصفحه ٥١ : معنى الآية ؛ فقالت الحنفية المحصر :
من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غيره.
وقالت
الصفحه ٥٣ :
فدية. وقد بينت (١) السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك ، فثبت في
الصحيح أن رسول الله
الصفحه ٧٩ :
تربص بها ريب
المنون لعلّها
تطلّق يوما
أو يموت حليلها (١)
وقت
الصفحه ٨٨ : أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ
مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
الصفحه ٩٧ : الظاهر من النكرة المعادة
المغايرة ؛ ووجه الحكمة في جعل العدّة للوفاة هذا المقدار أن الجنين ربما يضعف عن