الصفحه ٤٥٥ : أم لا؟
فذهب مالك
والشافعي إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها.
وذهب أبو حنيفة
وأصحابه إلى أن لها
الصفحه ٤ : والسكن ، وتمول وتولد واستوزر وناب
وألف وصنف وعاد إلى العمران من بعد خراب. وكان فضل الله عليه عظيما جزيلا
الصفحه ٣٨ : وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
الصفحه ٦٢ : .
وقد اختلف أهل
العلم في وقته : فقيل : من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ؛
وقيل : من
الصفحه ٨٩ : الجمهور
من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من اعتبار
الصفحه ٩٦ : أَوْلادَكُمْ) قال الزجاج : التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير
الوالدة. وعن سيبويه أنه حذف اللام لأنه يتعدّى إلى
الصفحه ١١٤ :
سبحانه هذا المعنى بقوله : (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز ، وخصوصا
أجل
الصفحه ١١٧ : ، ورجحه ابن جرير الطبري (١).
وذهب الشعبي
والحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه مندوب ، وهذا
الصفحه ١١٩ : إلى كتبه. (إِلى أَجَلِهِ
ذلِكُمْ) : أي المكتوب المذكور في ضمير قوله : (أَنْ تَكْتُبُوهُ).
(أَقْسَطُ
الصفحه ١٢٠ : نهيتم عنه من المضارة (فَإِنَّهُ) : أي فعلكم هذا (فُسُوقٌ) : أي خروج عن الطاعة إلى المعصية متلبس (بِكُمْ
الصفحه ١٢٧ : للواحدة في الأمن من عدم
العدل ، وإسناد الملك إلى اليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر
الصفحه ١٢٨ :
عياله ؛ وأما عال بمعنى كثر فلا يصلح. ويجاب عنه بأنه قد سبق الشافعي إلى
القول به زيد بن أسلم وجابر
الصفحه ١٧٣ :
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في بر الوالدين وفي صلة القرابة وفي الإحسان إلى
اليتامى وفي
الصفحه ١٨٠ : (٢) مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء ، وكذلك المسافر عدم
الماء في حقه غالب. وإن كان راجعا إلى الصورتين
الصفحه ١٩٦ :
المنافقين ، وقيل : في أسد وغطفان.
(كُلَّما رُدُّوا
إِلَى الْفِتْنَةِ) : أي دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم