الصفحه ٢٦٣ :
وحكي عن
الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود ، وبه قال الليث
بن سعد
الصفحه ٣٢٢ :
وللمؤمنين يقتل حيث يوجد. وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من
ربيع الآخر.
فأما من لم يكن
الصفحه ٥ :
الله تعالى. ثم خوله سبحانه من المال الكثير والحكم الكبير والآل السعداء
والأخلاف الصلحاء والنسب
الصفحه ٣٥ : سافر أفطر ، لأن معنى الآية أنه إذا حضر الشهر من أوله إلى آخره لا أنه
إذا حضر بعضه وسافر فإنه لا يتحتم
الصفحه ٥٤ :
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) المراد بالتمتع أن يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم حلالا
الصفحه ٦٧ :
أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك وكذا شعراء الفرس بما لا يتسع المقام لبسطه.
ومنافع الميسر
: مصير الشي
الصفحه ٨٠ :
للعباد بحكم هذا المولي بعد هذه المدة (فَإِنْ فاؤُ) أي رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح
الصفحه ١٠٠ :
الشيء ولا يظهره. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه.
قال في «الكشاف»
: الفرق بين
الصفحه ١٦٩ : ) : أصل الشقاق أن كل واحد منهما يأخذ شقا غير شق صاحبه :
أي ناحية غير ناحيته ، وأضيف الشقاق إلى الظرف
الصفحه ٣٠٧ :
ولو انحازوا لا نحازوا إلى المشركين ، إذ لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون
غيرهم ولا لهم فئة إلا النبي
الصفحه ٣٤٨ : )).
(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) : اختلف المفسرون في معناها؟ فذهب جماعة إلى أنه من
بقية
الصفحه ٣٤٩ :
لطلب العلم ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو ، أو يذهبون في طلبه
إلى المكان الذي يجدون فيه
الصفحه ٣٧٤ : ) : أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه ، فهو مستغن عن
الولي والنصير.
وقال الزجاج :
أي لم يحتج إلى أن
الصفحه ٤٢٦ : فَإِنْ بَغَتْ
إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى
أَمْرِ اللهِ
الصفحه ٤٣٢ : لِمِثْلِهِ) [النور : ١٧] ، أي إلى مثله.
قال الأخفش :
لما قالوا وإلى ما قالوا يتعاقبان. قال : (وَقالُوا