الصفحه ٥٢ : وجهه ذلك إلى البيت أحل من
حجته بعمرة وكان عليه الحج من قابل ، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت
الصفحه ١٩١ : بقوله (ذلِكَ) إلى الرد المأمور به (خَيْرٌ) لكم (وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلاً (٥٩)) : أي مرجعا ، من الأول آل
الصفحه ٣٣٦ :
وذهب إلى
الثاني مالك (١) وأبو حنيفة ، وبه قال عمر وحذيفة وابن عباس وأبو
العالية وسعيد بن جبير
الصفحه ٣٣٧ : بعض ما يكفيه ويقيمه ، والمسكين الذي لا شيء له. وذهب إلى هذا
قوم من أهل الفقه منهم أبو حنيفة.
وقال
الصفحه ٦ : ، فتح المغيث بفقه الحديث ، الفرع النامي من
الأصل السامي. القاف : قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل ، قضا
الصفحه ٢٩١ : ، وجعل المخالفة لها ، والتجرؤ على أهلها ديدنه ، وهجيراه ؛ كما يشاهد ذلك
في أهل البدع إذا دعوا إلى حق
الصفحه ٣٠٦ : مُتَحَرِّفاً
لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ
وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ
الصفحه ٤٦٢ : درهمين أو ثلاثة.
قال الواحدي :
قال المفسرون : أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث ، أو زد على النصف إلى
الصفحه ٥٥ : : «فمن
لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» (١) فبين صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الرجوع
الصفحه ١٨٢ :
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) : هذا المسح مطلق بتناول المسح بضربة أو ضربتين ،
ويتناول المسح إلى المرفقين أو
الصفحه ١٨٦ : الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ
والأصحاب وتفهم مرامهم ، والتفتيش
الصفحه ١٨٩ :
سلم إرادة العلماء فطاعتهم أيضا ـ كالأئمة والأمراء ـ مشروطة بعدم مخالفة
الطاعة الإلهية كما سلف
الصفحه ٢١١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما قال تعالى : (إِنَّما كانَ قَوْلَ
الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
الصفحه ٢٤٤ :
القرطبي (١) : وهو الأظهر.
واستدلوا
بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية ، وهذا خطأ ؛ فإن
الصفحه ٢٤٩ :
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ