الصفحه ٨٥ : القشيري أنه سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما
حق المرأة على الزوج؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت
الصفحه ١٠١ :
جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وقال أيضا : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة
في العدة للمرأة في نفسها
الصفحه ١٤٤ : الزهري وأبو مجلز : كان من عادتهم إذا مات الرجل وله
زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة
الصفحه ١٥٦ :
يجز له قرب إحداهما حتى يحرّم الأخرى ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم.
قال القرطبي :
وقد أجمع
الصفحه ٢٦٨ : : ١٧٨] ما فيه كفاية.
وقد اختلف أهل
العلم في شرع من قبلنا : هل يلزمنا أم لا؟؟ فذهب الجمهور إلى أنه
الصفحه ٤٤٥ : ليس منهم.
قال الفرّاء :
كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، فذلك البهتان المفترى
الصفحه ١٥١ :
والذي ينبغي
التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى الدخول شرعا أو لغة : فإن كان
خاصا
الصفحه ٣٧٧ :
قال الواحدي :
إنما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا داوم النظر نحوه ، وإدامته النظر إليه تدل على
الصفحه ٧٥ : والقوّة ، ومنه قولهم للمرأة : عرضة للنكاح : إذا صلحت له وقويت عليه ،
ولفلان عرضة : أي قوة.
ويطلق على
الصفحه ٨٤ : برجعتهنّ والإتيان بصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل
إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها
الصفحه ١٤٩ : : أمّ المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن.
والربيبة : بنت
امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه
الصفحه ١٦١ :
وقال أبو حنيفة
ـ وهو المروي عن مالك ـ أن الطول المرأة الحرّة ، فمن كانت تحته حرة لم يحل له أن
الصفحه ٢١٤ : المرأة تكره الفراق ،
فتدع بعض حقها من الفراش للزوج فيؤثر به غيرها من نسائه ،
الصفحه ٣٨٧ :
كان لهن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن ؛ وقيل : وجه
التقديم أن المرأة هي
الصفحه ٣٩٠ : .
وتخصيص الغضب
بالمرأة للتغليظ عليها لكونه أصل الفجور ومادته ، ولأن النساء يكثرن اللعنة في
العادة ، ومع