الصفحه ٣٦٣ : الإسلام.
(بِالْحِكْمَةِ) : أي بالمقالة المحكمة الصحيحة.
قيل : وهي
الحجج القطعية المفيدة لليقين
الصفحه ٣٨٦ : فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم ،
وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو : الشيخ
الصفحه ٣٨٧ : وحكمه (١) ، كما في قوله تعالى : (ما كانَ لِيَأْخُذَ
أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) [يوسف : ٧٦].
ثم قال
الصفحه ٣٨٨ : أعظم.
ويلحق الرجال
بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة.
وقد جمع شيخ
شيخنا الشوكاني في
الصفحه ٣٨٩ : حكم الله به عليهم بقوله :
(وَأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِقُونَ (٤)) هذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها
الصفحه ٤٠٠ : ء : ٣] أناط الحكم باحتبارنا واستطابتنا ، والواجب ليس كذلك .. (كفاية
الأخيار ص ٣٤٦) ط. دار الخير دمشق.
وانظر
الصفحه ٤٠٦ : عن ابن
عباس (١).
وقيل : إن
الأمر هاهنا للوجوب ، وأن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن حكمها ثابت على
الصفحه ٤٠٨ : الحكمة في أفعاله.
[الآية الثالثة عشرة]
(وَالْقَواعِدُ مِنَ
النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً
الصفحه ٤١١ : القوم أي تفرقوا.
وهذه الجملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله ، أي ليس عليكم
جناح أن
الصفحه ٤٢٠ : والعيون للماوردي (٤ / ٤٤).
(٢) وممن قال بدعوى النسخ أيضا : شعبة عن الحكم ومغيرة بن شعبة والحسن
البصري
الصفحه ٤٢٩ : وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك
والشافعي.
وروي عن ابن
عباس والشعبي
الصفحه ٤٣٣ : الشافعي.
والإشارة بقوله
: (ذلِكُمْ) إلى الحكم المذكور ، وهو مبتدأ وخبره :
(تُوعَظُونَ) : أي تؤمرون
الصفحه ٤٣٤ :
ثم ذكر سبحانه
حكم العاجز عن الكفارة ، فقال : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
الصفحه ٤٤١ : ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ
الصفحه ٤٤٣ :
مهرها على زوجها الكافر.
(ذلِكُمْ) : أي المذكور من إرجاع المهور من الجهتين.
(حُكْمُ اللهِ) ، ورسوله