الصفحه ٢٧٠ : يكون الأمر على ما هم عليه ،
وأدركوا عليه سلفهم ، وإن كان باطلا منسوخا أو محرفا عن الحكم الذي أنزله الله
الصفحه ٢٧٢ : الْأَيْمانَ) والعقد على ضربين : حسّي كعقد الحبل ، وحكمي كعقد البيع
واليمين ، فاليمين المعقدة من عقد القلب
الصفحه ٢٧٣ : والضحاك والحكم ومكحول وأبو قلابة ومقاتل : يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف
صاع من برّ أو تمر.
وروي ذلك عن
الصفحه ٢٨٥ : خيانة ،
فالحكم أن تحبسوهما.
ويجوز أن يكون
استئنافا لجواب سؤال مقدر ، كأنهم قالوا : فكيف نصنع إن ارتبنا
الصفحه ٢٨٦ : نشتري به ثمنا.
(وَلا نَكْتُمُ
شَهادَةَ اللهِ) : معطوف على (لا نَشْتَرِي) داخل معه في حكم القسم ، وأضاف
الصفحه ٢٩١ : المحقين ، وجرأة على
الله ، فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف ، وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة
المطهرة
الصفحه ٣٠٢ : ، والإنصات له عند
قراءته ، لينتفعوا به ، ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح.
قيل : هذا
الأمر خاص بوقت الصلاة
الصفحه ٣١٧ : حَكِيمٌ (٦٧)).
(ما كانَ لِنَبِيٍّ
أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) : هذا حكم آخر
الصفحه ٣١٩ :
أولى ببعض.
(فِي كِتابِ اللهِ) : أي في حكمه ؛ أو في اللوح المحفوظ ، أو في القرآن ،
ويدخل في هذه
الصفحه ٣٢٤ : المنّ والقتل والفداء لم تزل من حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيهم من أول يوم حاربهم وهو يوم بدر
الصفحه ٣٣٦ : فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة؟ فقال له ؛ إن
الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو
الصفحه ٣٤١ : (٤).
قوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) : يعني كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم
فرضا لله على عباده
الصفحه ٣٤٧ : مثل هذا الحكم لا تأثير لها ،
وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار ، وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما
الصفحه ٣٤٨ : بِهِ) [النساء : ٤٨] ؛ فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده.
[الآية السابعة والعشرون
الصفحه ٣٤٩ : والتبسط في البلاد.
وذهب آخرون إلى
أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد ، بل هي حكم مستقل بنفسه في