الصفحه ١٣٨ : والأوّل أولى.
(إِنَّ اللهَ كانَ
عَلِيماً) بقسمة المواريث (حَكِيماً) حكم بقسمتها وبينها لأهلها.
وقال
الصفحه ١٤٠ :
إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفردا كما
في قوله تعالى
الصفحه ١٤٧ :
الحولين إلا في مسألة قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة. وظاهر النظم القرآني أنه
يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه
الصفحه ١٥٥ : ] (١) حتى تستبرئ المحرمة ثم يغشى الثانية.
وفيه قول ثالث
وهو أنه لا يقرب واحدة منهما ، هكذا قاله الحكم
الصفحه ١٥٧ : قول الشافعي : أي أن السبي يقطع العصمة ؛ وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم
وروياه عن مالك ، وبه قال أبو
الصفحه ١٧٠ :
والوفاق ، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ولا يلزم قبول قولهما بلا
خلاف.
[الآية الرابعة عشرة
الصفحه ١٧٨ : تقوم الحجة بالمحتمل.
وهذا الحكم
تعمّ به البلوى ويثبت به التكليف العام فلا يحل إثباته بمحتمل قد وقع
الصفحه ١٩٥ : ، وقيل : بنو بكر بن زيد.
(أَوْ جاؤُكُمْ
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) : عطف على قوله (يَصِلُونَ) داخل في حكم
الصفحه ١٩٨ : مسلمين.
وقال جماعة
منهم مالك والشافعي : يجزىء كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات ، ولا يجزىء في
قول
الصفحه ٢٠٧ :
فِيهِمْ) : هذا خطاب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولمن بعده من أهل الأمر ، حكمه كما هو معروف في
الصفحه ٢١٢ : ء
وأحكامهن في الميراث وغيره ، فأمر الله نبيه أن يقول لهم : (اللهُ يُفْتِيكُمْ) أي يبيّن لكم حكم ما سألتم عنه
الصفحه ٢١٧ : قد
صرحوا في مؤلفاتهم ، بالنهي عن تقليدهم كما أوضحنا ذلك في رسالتنا المسماة ب «القول
المفيد في حكم
الصفحه ٢٤٤ : حكم آخر ، ومسألة غير هذه المسألة ، فلا وجه لحمل ما
ورد في الكتاب والسنة هنا ، على ما ورد في التسمية
الصفحه ٢٦٦ : العموم ، وتفيد أن هذا غير مختص بطائفة
معينة ، بل لكل من ولي الحكم. وقيل : إنها مختصة بأهل الكتاب
الصفحه ٢٦٧ :
وقيل : بالكفار
مطلقا ، لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة.
وقيل : هو
محمول على أن الحكم بغير ما