الصفحه ٤٣ : بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ، وهذه الجملة في حكم تأكيد الجملة الأولى أعني قوله : (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ
الصفحه ٥٥ : . قالوا : ومن تمتع منهم كان
عليه دم ، وهو دم جناية لا يأكل منه.
وقيل : إنها
راجعة إلى الحكم وهو وجوب
الصفحه ٦٠ : بالذكر على حكم الإخلاص ، وقيل : المراد
بالثاني تعديد النعمة عليهم.
و «إن» في قوله
(وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
الصفحه ٦٢ : بتخصيصه بهذا الحكم.
قال الأخفش :
التقدير ذلك لمن اتقى ، وقيل : لمن اتقى بعد انصرافه عن الحج عن جميع
الصفحه ٦٦ : .
والخمر : ماء
العنب الذي غلى واشتد وقذف بالزبد ، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه ، كما ذهب
إليه الجمهور
الصفحه ٧٣ : عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول :
__________________
(١) تفسير القرطبي
الصفحه ٧٤ :
أبو بكر الخطيب. قال ابن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد
كذب ابن عبد الحكم على
الصفحه ٨١ : خبر عن حكم الشرع ؛ فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من
الشرع ؛ ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه
الصفحه ٨٤ : ؛ وليس معناه أن لها حقا
في الرجعة. قاله أبو السعود ، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها فيكون في حكم
الصفحه ٩٠ :
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
الصفحه ٩٨ : أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور وهو أن الحكمة في جعل عدة
الوفاة أربعة أشهر وعشرا هو ما
الصفحه ١٠١ :
الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (١٣٠)) [النساء : ١٠٣]. وهذا الحكم ـ أعني تحريم عقد النكاح في العدة ـ مجمع عليه
الصفحه ١١٦ : يستطيع الإملال لضعفه وليّه لأنه في حكم الصبي أو
المنصوب عنه من الإمام أو القاضي. ويمل عن الذي لا يستطيع
الصفحه ١٢٠ : يكتموا ما تحملوه من الشهادة إذا دعوا
لإقامتها وهو في حكم التفسير لقوله : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ) أي لا
الصفحه ١٢١ : والتأويل مهما أمكن دون القول بالنسخ وإلغاء أحد الحكمين كما حققت ذلك
في «إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ