الصفحه ١٧٥ :
ومجاهد والحكم وغيرهم ، قالوا : لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد
الاغتسال ، إلا المسافر فإنه
الصفحه ١٧٦ : ، وذلك أنه قد بيّن حكم المسافر
إذا عدم الماء وهو جنب في قوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ
الصفحه ١٨٣ : تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) : هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا الحكم
الصفحه ١٩٠ :
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند
الصفحه ١٩٤ : حكمه.
(فَلا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ أَوْلِياءَ) : جواب شرط محذوف : أي إذا كان حالهم ما ذكر فلا تتخذوا
الصفحه ٢٦٠ : الله وفي سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهما حكم غير هذا الحكم.
وإذا عرفت ما
هو الظاهر من معنى
الصفحه ٢٧٧ : اختلفا رجع إلى غيرهما.
ولا يجوز أن
يكون الجاني أحد الحكمين ، وقيل : يجوز.
وبالأول قال
أبو حنيفة
الصفحه ٣١١ : ، وابن السبيل.
وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بموته ، كما ارتفع حكم سهمه. قال
الصفحه ٤٣٧ : ) ، موضع قوله : (مِنْهُمْ) للإشعار بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير وحدهم ، بل
هو حكم على كل قرية يفتحها
الصفحه ٤٤٠ : وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥].
وقيل : هذا
الحكم كان ثابتا في الصلح بين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين قريش
الصفحه ٥ :
الله تعالى. ثم خوله سبحانه من المال الكثير والحكم الكبير والآل السعداء
والأخلاف الصلحاء والنسب
الصفحه ١٢ : الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه؟ انتهى.
وقد ذكر صاحب «الكشاف»
(١) ما هو أوضح من هذا فقال
الصفحه ٢٩ : سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم
بن عتبة واستدلوا بقوله تعالى (وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها
الصفحه ٣٩ : الذوات.
والهلال : اسم
لما يبدو في أوّل الشهر وفي آخره ، وفيه بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه
الصفحه ٤٠ : أنهم
سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها ونقصانها فأجيبوا بالحكمة التي كانت
الزيادة والنقصان لأجلها